إن أبا يوسف بن إبراهيم مصاحب أبي حنيفة قال في مجلس تدريسه: و في كتاب حاوية الألفاظ و هو موجود بعينه أن معاوية أول من أعطى الغنيمة ...، و حكم اللّه بقوله تعالى: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ...». [1] فالغنيمة و الفيء للّه و للرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و لمن ذكر في هذه الآية، لا بطريق أيام الجاهلية، يعطي لمن يشاء بالخيانة و على خلاف حكم اللّه جل ذكره.
فوا عجبا إذا كان البحث في فاطمة (عليها السلام) و فدك احتجوا بحديث المجعول: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث و أخذوا حق فاطمة (عليها السلام) و ردّوا آيات من القرآن، و إذا كان البحث في خصومة معاوية أثبتوا الميراث لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و لا فرق في هذا الحكم بين معاوية و غيره، بل اقتدى معاويه بالأصحاب- أبو بكر- بل فعله أشنع من معاويه ....
المصادر:
1. حديقة الشيعة: ص 345.
2. حاوية الألفاظ، على ما في الحديقة، شطرا من صدره.
137
المتن:
قال محمد علي برّو في نقل خطبة الزهراء (عليها السلام):
ثم قالت: أخصّكم اللّه بآية أخرج بها أبي أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبي و ابن عمّي، أم تقولون أهل ملّتين لا يتوارثان؟ ....