و نحو الحديثين في شرح النهج عن كتاب السقيفة للجوهري، و هما ظاهران في أن الخمس المعيّن في زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كخمس خيبر؛ قد زعم أبو بكر أنه بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) للمسلمين، أو أنه له و ردّه على المسلمين و هو خطأ. فإن هذا الخمس ليس طعمة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خاصة حتى يشمله ما رواه هنا.
هذا، و للزهراء (عليها السلام) دعوى رابعة تتعلق بخمس الغنائم الحادثة بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله)؛ فإن أبا بكر كما قبض الخمس الذي كان لأهل البيت (عليهم السلام) في حياة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، كخمس خيبر منعهم خمس الغنائم الحادثة بعده.
فنازعته الزهراء (عليها السلام) في ذلك أيضا و الأخبار به كثيرة، و ذكر ابن أبي الحديد عدة أخبار في ذلك. و قد اشتهر النزاع بين الشيعة و السنة في أمر هذا الخمس و مستحقه، و للقوم فيه أقوال ليس هذا محل ذكرها، كما اشتهر أن أبا بكر و من لحقه منعوا بني هاشم خمسهم و أنهم عملوا بخلاف ما عمله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، حتى روى أحمد في مسنده: أن نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذي القربى فقال: هو لنا لقربى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؛ قسّمه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لهم، و كان عمر عرض علينا منه شيئا دون حقنا فرددناه عليه ....
و روى أحمد: أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقسّم لعبد شمس و لا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسّم لبني هاشم و بني المطلب، و أن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يعطيهم، و كان عمر يعطيهم و عثمان من بعده منه.
و الأخبار في هذا الباب كثيرة، و قد طال بنا المقام. فلنمسك عنان القلم خوف الملال.