مفاتيح الدرر في أحوال الأنوار الأربعة عشر: المفتاح الثاني.
37 المتن:
قال أبو بكر النيشابوري الشافعي:
اختلفوا في القصاص من اللطمة. فقالت طائفة لا قصاص فيها؛ روينا هذا القول عن الحسن و قتادة، و به قال مالك و الشافعي و النعمان.
و قالت طائفة: فيها القصاص؛ فمن روينا عنه أنه قال في اللطمة القصاص، أبو بكر و عثمان و علي (عليه السلام) و خالد بن الوليد و شريح و المغيرة بن عبد اللّه، و به قال ابن شبرمة و الحكم و الشعبي و حماد.
و ما أصيب من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس، فهو عمد و فيه القود؛ قال أبو بكر النيشابوري: هذا قول جماعة من أهل الحديث.
أقول: فعلى قول أعاظم أهل السنة إن لضرب السوط و اللطم قصاص و لم يجر هذا الحكم في القصاص على عمر بن الخطاب و المغيرة و قنفذ في ضرب فاطمة (عليها السلام) بضربهم اللطم و السوط و نعل السيف حتى اسودّ متنها و عضدها بل أدمي ....