responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 490

و الواجب التبعي: ما لم تقصد إفادة وجوبه، بل كان من توابع ما قصدت إفادته. و هذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى‌


بالبيان إنما هو وجوب شراء اللحم فهو واجب أصلي و أما المشي إلى السوق فهو غير مقصود بالبيان فيسمى بالواجب التبعي.

تنبيهات.

الأول: هذا التقسيم غير حاصر و ذلك لوجود قسم ثالث و هو ما كان دليله لبيا أي لم يأت من الأدلة اللفظية فهذا ليس وجوبه أصليا حيث لم يكن مقصودا بالبيان. و لا تبعيا حيث أنه ليس من توابع ما قصد بالبيان فهو قسم ثالث.

الثاني: أن هذا التقسيم غير مختص بالواجبات بل جار في المستحبات.

الثالث: لو قال (يحرم شرب الخمر لأنه مسكر) و قلنا بأن حرمة الشي‌ء يلزمه وجوب تركه يتحقق عندنا ثلاث أحكام.

الأول: حرمه شرب الخمر.

الثاني: وجوب ترك شرب الخمر.

الثالث: حرمة النبيذ المسكر و فهمنا حرمته لقوله لأنه مسكر.

و الحكم الأول مقصود بالإفادة و لا اشكال فيه و لا كلام، و انما الكلام في ان الحكمين الآخرين هل يطلق عليهما احكام تبعية أم لا.

فنقول ان ذلك راجع الى تفسير الواجب التبعي و يحتمل تفسيرات ثلاثة.

الأول: كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته و لكن يستفاد من الكلام دون أن يقصده المتكلم.

الثاني: كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته و لكن كان من لوازم الحكم الذي قصد المتكلم إفادته.

الثالث: كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته و لكن كان تحقق متعلق الحكم الذي قصد أفادته يتوقف على متعلق الحكم الذي لم يقصد إفادته.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست