و الواجب التبعي: ما لم تقصد إفادة وجوبه، بل كان من توابع ما قصدت إفادته. و هذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى
بالبيان إنما هو وجوب شراء اللحم فهو واجب أصلي و أما المشي إلى السوق فهو غير مقصود بالبيان فيسمى بالواجب التبعي.
تنبيهات.
الأول: هذا التقسيم غير حاصر و ذلك لوجود قسم ثالث و هو ما كان دليله لبيا أي لم يأت من الأدلة اللفظية فهذا ليس وجوبه أصليا حيث لم يكن مقصودا بالبيان. و لا تبعيا حيث أنه ليس من توابع ما قصد بالبيان فهو قسم ثالث.
الثاني: أن هذا التقسيم غير مختص بالواجبات بل جار في المستحبات.
الثالث: لو قال (يحرم شرب الخمر لأنه مسكر) و قلنا بأن حرمة الشيء يلزمه وجوب تركه يتحقق عندنا ثلاث أحكام.
الأول: حرمه شرب الخمر.
الثاني: وجوب ترك شرب الخمر.
الثالث: حرمة النبيذ المسكر و فهمنا حرمته لقوله لأنه مسكر.
و الحكم الأول مقصود بالإفادة و لا اشكال فيه و لا كلام، و انما الكلام في ان الحكمين الآخرين هل يطلق عليهما احكام تبعية أم لا.
فنقول ان ذلك راجع الى تفسير الواجب التبعي و يحتمل تفسيرات ثلاثة.
الأول: كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته و لكن يستفاد من الكلام دون أن يقصده المتكلم.
الثاني: كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته و لكن كان من لوازم الحكم الذي قصد المتكلم إفادته.
الثالث: كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته و لكن كان تحقق متعلق الحكم الذي قصد أفادته يتوقف على متعلق الحكم الذي لم يقصد إفادته.