responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 488

2- أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب. و يسمى هذا القسم (الواجب المعلق) لتعليق الفعل- لا وجوبه- على زمان غير حاصل بعد، كالحج- مثلا- فإنه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليا- كما قيل- و لكن الواجب معلق على حصول الموسم، فإنه عند حصول الاستطاعة وجب الحج، و لذا يجب عليه أن يهيّئ المقدمات و الزاد و الراحلة حتى يحصل وقته و موسمه ليفعله في وقته المحدد له.

و قد وقع البحث و الكلام هنا في مقامين:

الأول: في إمكان الواجب المعلق، و المعروف عن صاحب الفصول القول بإمكانه و وقوعه، و الأكثر على استحالته، و هو المختار، و سنتعرض له إن شاء اللّه تعالى في مقدمة الواجب مع بيان السر في الذهاب إلى إمكانه و وقوعه، و سنبين أن الواجب فعلا في مثال الحج هو السير و التهيئة للمقدمات و أما نفس أعمال الحج فوجوبها مشروط بحضور الموسم و القدرة عليها في زمانه.

و الثاني: في أن ظاهر الجملة الشرطية في مثل قولهم: «إذا دخل الوقت فصلّ» هل أن الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال إلا بعد دخول الوقت، أو أنه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلقا على دخول الوقت في المثال، و أما الوجوب فهو فعلي مطلق؟.

و بعبارة أخرى هل أن القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء، أو أنه شرط لمدلول مادة الأمر في الجزاء؟.

و هذا البحث يجري حتى لو كان الشرط غير الزمان، كما إذا قال المولى: «إذا تطهرت فصلّ».


و لكن هذه النسبة إلى صاحب الفصول خطأ بل المقسم عند صاحب الفصول هو الواجب المشروط. و بيان صحه ما نقول و خطأ النسبة يحتاج إلى نقل كلام صاحب الفصول مما لا يسعنا فعله فراجع.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست