responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 436

7- الفور و التراخي‌

اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور و التراخي على أقوال:

1- إنها موضوعة للفور.

2- إنها موضوعة للتراخي.

3- إنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي.


و من هنا امكن إجزاء الاطلاق في دليل (يجب الصلاة) للتمسك بعدم تقيد الصلاة بالوضوء. و بالتالي عدم كون الوضوء واجبا غيريا للصلاة.

و الحاصل أن نفي الغيرية له إطلاقان، اطلاق في دليل الأمر بالواجب المحتمل كونه غيريا.

و إطلاق في دليل الأمر بالواجب المحتمل كونه ذي المقدمة كالصلاة في المثال فإطلاق دليله يدل بالملازمة على أن وجوب الوضوء ليس غيريا للصلاة.

قوله (ره): (اختلف الأصوليون في دلالة ...).

أقول: و هو اختلاف قديم موجود عند الأدباء أيضا. و كيف كان فلا بد من تفسير الفورية. و قد تفسر بأربع تفسيرات.

الأول: فورية لا تقبل التراخي أدنى لحظه فهي فورية بالدقة العقلية و ذلك كما لو كان المولى واقعا تحت العذاب فأمر عبده برفع العذاب عنه بفعل معين.

الثاني: الفورية العرفيّة و هي التي تقبل بعض التراخي كما لو أمر المولى عبده بإحضار الماء. فإن العرف يرى لزوم الفورية في هذا الأمر لكن فورية عرفية لا بأس فيها ان يتأخر بضع ثوان، و الفورية العرفيّة تختلف باختلاف الواجبات، فالفورية العرفيّة إلى الحج تسمح بالتراخي عدة سنوات بينما الفورية العرفيّة لرد السلام تسمح بالتراخي عدة ثوان لا أكثر.

الثالث و الرابع: و هما عبارة عن تقسيم كل واحد من القسمين السابقين إلى قسمين.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست