responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 323

3- اختلاف المشتقات من جهة المبادئ‌

و قد يتوهم بعضهم أن النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقات الجارية على الذات، مثل النجار و الخياط و الطبيب و القاضي، و نحو


الأول هو الذات المتلبسة و هو فرد له وجود في الخارج.

الثاني هو الذات التي انقضى عنها التلبس و هو فرد لا وجود له في الخارج بل يستحيل وجوده لاستحالة وجود الزمان الذي يبقى بعد انقضاء التلبس عنه.

فيكون اسم الزمان موضوعا لكلي له فردان أحدهما موجود و الآخر مستحيل الوجود و هذا مثل لفظ الجلالة (اللّه) حيث قيل بأنه موضوع للكلي الذي له أفراد كثيرة كلها مستحيلة الوجود إلا فرد أحد و هو الفرد الصمد.

أقول و هذا الجواب غاية ما يثبت هو إمكان وضع اسم الزمان للاعم عقلا إمكانا ذاتيا و أما الامكان الوقوعي فلا يتحقق من هذا الدليل و المسألة تحتاج إلى تفصيل و تطويل و قد اطلنا في هذا البحث بما لعله يوجب وقوع خلل في المقصود فنكتفي بهذا القدر.

فظهر عدم وجود جواب للإشكال المذكور فاللازم الالتزام بخروج اسم الزمان عن محل البحث.

قوله (ره): (و قد يتوهم بعضهم أن النزاع هنا لا يجري ...).

أقول نسب صاحب الكفاية إلى صاحب الفصول توهم أن أسماء الآلة و الأمكنة و نحوها مما اتفق عليه الكل بدعوى العلم بوضعها للأعم مما انقضى عنه التلبس و ذلك لصدق الآلة مثلا كمنشار على الآلة و لو في غير حالة النشر و هكذا النجار مثلا فإنه يطلق على الرجل حتى في حال نومه و زوال التلبس بالنجارة فعلا عنه.

أقول أما النسبة إلى صاحب الفصول فليست بعيدة فإن صاحب الفصول و إن لم يصرح بذلك إلا أنه فسر هذه المشتقات بتفسيرات توحي بعدم وقوع النزاع فيها.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست