responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 291

بقي شيئان.

الأول: هو أن التمسك بإطلاق أدلة المعاملة مثل (أحل اللّه البيع) و (تجارة عن تراض) و غير ذلك متوقف على إحراز كون هذه العبارات صادرة في مقام البيان. و دعوى كون هذه العبارة و نحوها صادرة في مقام البيان ليست دعوى مشكلة أو عسيرة بل ادعاها معظم الاعلام إن لم يكن جميعهم.

و هو الصحيح و لا اشكال فيها إلا أن الاشكال في جهة و هي أن كثير من الفحول قد ذكروا أن نحو (كتب عليكم الصيام) و (يجب الصلاة) و غير ذلك من الألفاظ العبادية غير صادرة في مقام البيان و لهذا التزموا بعدم تحقق الاطلاق لهذه الأدلة كما مر الإشارة إليه.

فالسؤال هو انه كيف التزم هؤلاء الفحول بأن نحو (أحل اللّه البيع) هو وارد في مقام البيان بينما التزموا بأن نحو (يجب الصلاة) ليس واردا في مقام البيان و قد سأل هذا السؤال بعض اعلام العصر.

و يمكن الإجابة عليه بما ملخصه أن (أحل البيع) بمنزلة قوله (هذا المعنى الموجود عندكم أشرعه و احله) بينما (يجب الصلاة) بمنزلة قوله (هذا المعنى الموجود عندي واجب) فالأول لا يحتاج إلى سؤال من الشارع بينما الثاني يحتاج إلى سؤال من الشارع. و تفصيل ذلك يحتاج إلى مزيد بسط.

الثاني: أن الثمرة التي ذكرناها بين الصحيح و الاعم في القسم الثالث متوقفة على عدم دعوى الأعمي انصراف اللفظ إلى خصوص الصحيح توضيحه أن ألفاظ المعاملات و إن كانت موضوعة للاعم العرفي إلا أنه يمكن دعوى انصراف المستعمل منها في أدلة الامضاء إلى خصوص الصحيح فبناء على صحة هذه الدعوى يتفق الصحيحي و الأعمّي على أن لفظ (البيع) في (أحل اللّه البيع) مستعمل في البيع الصحيح.

فيكون خلافهما في الوضع لا في الاستعمال و الثمرة متوقفة على الاختلاف في الاستعمال.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست