responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 209

5- أصالة الظهور:

و موردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه.

و في الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز- مثلا- ظاهر في الحقيقة، و مع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، و مع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص ... و هكذا في باقي الأصول المذكورة.


و هذا الشك في المراد المسبب عن الشك في الوضع لا يرجع فيه إلى الأصول الظهورية من أصالة الحقيقة و غير ذلك بل لا بد من تعيين الوضع اولا ثم تطبيق الأصول الظهورية.

فالحاصل أن أصالة عدم النقل و أصالة عدم الاشتراك هما أصلان لتعيين الوضع نعم قد تسالم الأعلام على إجراء أصالة عدم حدوث وضع جديد فهذا الأصل الجاري في تعيين الوضع حجة و إثبات حجيته ليس هنا محله.

فانقدح مما ذكرناه أن هذه العبارة لا يمكن أن تصدر من المصنف (ره) و كأن بعضهم زادها ليصلح كلام المصنف (ره) فافسده.

قوله (ره): (لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف).

أقول إنما قيد هذا القيد لأن اللفظ الذي يكون نصا في المعنى لا يحتاج إلى إجراء اصالة الظهور فإن أصالة الظهور إنما تجري عند احتمال الخلاف لا عند القطع بالمعنى.

قوله (ره): (نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص ...).

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست