responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 111

و لازم هذا القول أن الوضع و الموضوع له في الحروف عامّان.


الأولى: أن الواضع وضع الحرف (من) مثلا على معناه و شرط أن لا يستعمل إلا عند لحاظ معناه حاله في غيره. بينما وضع الإسم (الابتداء) مثلا على معناه و شرط أن لا يستعمل إلا عند لحاظ معناه مستقلا فيكون الفرق بينهما بالشرط.

الثانية: أن الواضع وضع الحرف (من) مثلا على معناه و لم يشترط أي شرط. نعم كانت غاية الواضع من هذا الوضع هو أن يستعمل عند لحاظ المعنى حالة في غيره. بينما وضع الإسم على معناه و كانت غايته من الوضع هو أن يستعمل عند لحاظ المعنى مستقلا. إذن لا فرق بين وضع الإسم و الحرف سوى في غاية الواضع.

و هذا الفرق ينعكس فرقا آخرا توضيحه هو أن أفعال الحكيم دائما تكون على قدر الغاية لا تزيد و لا تنقص و من هنا فضيق الغاية يلزمه قهرا ضيق المغيّى.

و عليه فإذا فرضنا أن غاية الواضع هي استعمال الحرف حالة نعلم أن المغيّى- و هو الوضع- لا يتحقق إلّا بمقدار الغاية أي إلا حال استعمال الحرف حاله في غيره.

و من هنا فلو استعملنا الحرف في المعنى حين لحاظه حاله نكون قد استعملناه فيما وضع له مع وجود علاقة الوضع.

و لو استعملناه في المعنى حين لحاظه مستقلا نكون قد استعملناه فيما وضع له بدون وجود علاقة الوضع. و هكذا الكلام في طرف الاسم.

و بهذا يتضح أن الفرق على الصيغة الثانية يختلف عن الفرق على الصيغة الأولى. و أكثر المحققين يختارون أن نظر صاحب الكفاية (ره) إلى الصيغة الثانية لا الأولى حيث أنه في غير مورد كان يقول أن الواضع لا يحق له أن يشترط بل لو اشترط لم يجب طاعته فيبعد إن يكون هنا اختار الاشتراط.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست