responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 574

هي الوظيفة التي شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها و إن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية المورد.

ثم أن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء:

(أحدها): أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين و صوم الوصال و صلاة الحائض و النفساء.

و (ثانيها): أن يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة.

و (ثالثها): أن يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس.

و (رابعها): أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفات و النهي عن الإخفات في موضع الجهر.

و الحق: أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها، للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى و مرضاته و بين النهي عنها المبعد عصيانه عن الله و المثير لسخطه، فيستحيل التقرب بالمبعد و الرضا بما يسخطه، و يستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له، أو بما هو متقيد بالمبعد، أو بما هو موصوف بالمبعد.

و من الواضح: أن المقصود من القرب و البعد من المولى القرب و البعد المعنويان، و هما يشبهان القرب و البعد المكانيين، فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معنى.

و نحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء و الشرط و الوصف نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة و أن ذلك واسطة في ثبوت أو واسطة في العروض كما قيل، و لا لأجل أن جزء العبادة و شرطها عبادة؛ فإذا فسد الجزء و الشرط استلزم فسادهما فساد المركب و المشروط.

بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء و الشرط و الوصف إلى ذلك- لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات- و لا تصل النوبة إليها؛ بعد ما قلنا من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق.

على إن هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر و لا حاجة إلى‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست