responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 552

مقدمة الواجب إنما تكون واجبة حيث لا مانع من ذلك، كما لو كانت محرمة في نفسها كركوب المركب الحرام في طريق الحج فإنه لا يقع على صفة الوجوب و إن توصّل به إلى الواجب.

و هنا الحركات الخروجية تقع على صفة الحرمة كما قدمنا باعتبار أنها من أفراد الحرام- و هو التصرف بالمغصوب- فلا تقع على صفة الوجوب من باب المقدمة.

فإن قلت: إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا تكون منحصرة، و أما مع انحصار التوصل بها إلى الواجب فإنه يقع التزاحم بين حرمتها و وجوب ذيها، لأن الأمر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب و بين امتثال الحرمة، فلو كان الوجوب أهم قدم على حرمة المقدمة فتسقط حرمتها. و هنا الأمر كذلك فإن المقدمة منحصرة، و الواجب- و هو ترك الغصب الزائد- أهم.

قلت: هذا صحيح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف، فإنه حينئذ يكون الدوران في مقام التشريع. و أما لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلف- كما هو مفروض في المقام- فإن المولى في مقام التشريع قد استوفى غرضه من أوّل الأمر بالنهي عن الغصب مطلقا، و لا دوران فيه حتى يقال: يقبح من المولى تفويت غرضه الأهم.

و إنما الدوران وقع في مقام استيفاء الغرض استيفاء خارجيا بسبب سوء اختيار المكلف بعد فرض أن المولى من أوّل الأمر- قبل أن يدخل المكلف في المحل المغصوب قد استوفى كل غرضه في مقام التشريع إذ نهى عن كل تصرف بالمغصوب، فليس هناك تزاحم في مقام التشريع، فالمكلف يجب عليه أن يترك الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب، و نفس الحركات الخروجية تكون أيضا محرمة يستحق عليها العقاب لأنها من أفراد ما هو منهي عنه، و قد وقع في هذا المحذور و الدوران بسوء اختياره.

صحة الصلاة حال الخروج:

و أما (الناحية الثّانية): و هي صحة الصلاة حال الخروج، فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى.

فإن قلنا: بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، فإنه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالته، سواء ضاق وقتها أم لم يضق، و لكن بشرط ألا يستلزم أداء الصلاة

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست