responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 553

تصرفا زائدا على الحركات الخروجية فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه.

فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا: فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج، و لا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصلي إيماء بدل الركوع و السجود.

و إن كان الوقت متسعا لأدائها بعد الخروج: وجب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج.

و إن قلنا: بوقوع الخروج على صفة الحرمة: فإنه مع سعة الوقت لا بد أن يؤديها بعد الخروج، سواء استلزمت تصرفا زائدا أم لم تستلزم، و مع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبي و الصلاة الواجبة، و الصلاة لا تترك بحال فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا، فيصلي إيماء للركوع و السجود، و يقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب و هكذا.

و إن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة و لا صفة الوجوب: فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج؛ إذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تقدم.

المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد (1)

تحرير محل النزاع:

هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم. و لأجل تحرير محل النزاع فيها و توضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها و هي كلمة:

الدلالة، النهي، الفساد.

و لا بد من ذكر المراد من الشي‌ء المنهي عنه أيضا، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي إذ


(1) دلالة النهي على الفساد: و بعبارة أخرى: هل النهي عن الشي‌ء يقتضي فساده أم لا؟

ذكر صاحب الكفاية في كفايته قبل الإجابة على هذا السؤال أمورا:

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست