تصرفا زائدا على الحركات الخروجية فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه.
فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا: فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج، و لا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصلي إيماء بدل الركوع و السجود.
و إن كان الوقت متسعا لأدائها بعد الخروج: وجب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج.
و إن قلنا: بوقوع الخروج على صفة الحرمة: فإنه مع سعة الوقت لا بد أن يؤديها بعد الخروج، سواء استلزمت تصرفا زائدا أم لم تستلزم، و مع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبي و الصلاة الواجبة، و الصلاة لا تترك بحال فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا، فيصلي إيماء للركوع و السجود، و يقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب و هكذا.
و إن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة و لا صفة الوجوب: فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج؛ إذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تقدم.
المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد (1)
تحرير محل النزاع:
هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم. و لأجل تحرير محل النزاع فيها و توضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها و هي كلمة:
الدلالة، النهي، الفساد.
و لا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه أيضا، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي إذ
(1) دلالة النهي على الفساد: و بعبارة أخرى: هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا؟
ذكر صاحب الكفاية في كفايته قبل الإجابة على هذا السؤال أمورا: