responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 541

(ثانيا): إنا لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان لا المعنون لا نعني أن العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلقا للطلب، فإن ذلك باطل بالضرورة، لأن مثار الآثار و متعلق الغرض و الذي تترتب عليه المصلحة و المفسدة هو المعنون لا العنوان.

بل نعني: أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني لا إنه بما له من الوجود الذهني أو هو مفهوم، و معنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهني: أنه يتعلق به نفسه باعتبار أنه مرآة عن المعنون و فان فيه، فتكون التخلية فيه (1) عن الوجود الذهني عين التحلية به.

(ثالثا): إنا إذ نقول: إن المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنون و فان فيه لا نعني: أن المتعلق الحقيقي للتكليف هو المعنون و أن التكليف يسري من العنوان إلى المعنون باعتبار فنائه فيه- كما قيل- فإن ذلك باطل بالضرورة أيضا، لما تقدم أن المعنون يستحيل أن يكون متعلقا للتكليف بأي حال من الأحوال، و هو محال حتى لو كان بتوسط العنوان، فإن توسط العنوان لا يخرجه عن استحالة التكليف به.

بل نعني و نقول: إن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة و فان في المعنون، على أن يكون فناؤه في المعنون هو المصحح لتعلق التكليف به فقط، إذ أن الغرض إنما يقوم بالمعنون المفنى فيه، لا إن الفناء يجعل التكليف ساريا إلى المعنون و متعلقا به. و فرق كبير بين ما هو مصحح لتعلق التكليف بشي‌ء و بين ما هو بنفسه متعلق التكليف. و عدم التفرقة بينهما هو الذي أوهم القائلين بأن التكليف يسري إلى المعنون باعتبار فناء العنوان فيه، و لا يزال هذا الخلط بين ما هو بالذات و ما هو بالعرض مثار كثير من الاشتباهات التي تقع في علمي الأصول و الفلسفة. و الفناء و الآلية في الملاحظة هو الذي يوقع الاشتباه و الخلط فيعطي ما للعنوان للمعنون بالعكس.

و إذا عسر عليك تفهم ما نرمي إليه فاعتبر ذلك في مثال الحرف حينما نحكم عليه بأنه لا يخبر عنه، فإن عنوان الحرف و مفهومه اسم يخبر عنه، كيف؟ و قد آخر بأنه لا يخبر عنه، و لكن إنما صح الإخبار عنه بذلك فباعتبار فنائه في المعنون لأنه هو الذي له هذه الخاصية و يقوم به الغرض من الحكم، و مع ذلك: لا يجعل ذلك كون‌


(1) أي: في العنوان.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست