responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 533

الامتثال. و معنى المندوحة: أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع.

و نظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف.

و إنما قيد بها موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، و ذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف.

و السر واضح، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، و إن تركه فقد عصى الأمر، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر و النهي.


يتوجه له أمر و نهي لأنّه تكليف بغير المقدور، فيقع التزاحم بين الأمر و النهي، و يستحيل فعلهما معا فنرجع إلى أدلة التزاحم، و نقدم ما هو أهم ملاكا.

و عليه: محل النزاع هو هل يمكن اجتماع الأمر و النهي في صورة وجود مندوحة أم لا؟

صاحب الكفاية قال: النزاع في عالم الإمكان و الجعل أي: هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في عالم الجعل أم لا؟ فإذا قلنا: بأن تعدد العنوان يلزم منه تعدد المعنون فلا مانع من ذلك أي: من اجتماع الأمر و النهي؛ لأنّه يمكن أن يلحظ المولى الصلاة و يأمر بها، و يلحظ الأرض المغصوبة و ينهى عنها بلا محذور، و إذا قلنا: بأن تعدد العنوان لا يلزم منه تعدد المعنون فإنّه ممتنع، و بعبارة أخرى: لا يمكن أن ينصب الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب على الحركة التي تصدر من المكلف في الأرض المغصوبة، و إلا للزم اجتماع الأمر و النهي على شي‌ء واحد و هو محال.

و أما الشّيخ المظفر فقال: بأن النزاع في المسألة (هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد أم لا يجوز) واقع في الجواز و عدمه من أي جهة فرضت؛ بمعنى: إنه هل يوجد محذور في عالم الجعل و الإمكان؟ أو هل يوجد محذور في عالم الامتثال أم لا؟

فإن توصلنا إلى وجود محذور سواء كان هذا المحذور في عالم الإمكان أو كان هذا المحذور في عالم الامتثال، فلا بدّ من القول بالامتناع، و أما إذا توصلنا إلى عدم وجود أي محذور في كلا العالمين حينئذ نقول بالجواز، و حيث أن صورة عدم وجود المندوحة ممّا اتفق على وجود محذور فيها- و هو التكليف بغير المقدور- فلا بدّ من القول بالامتناع، و قد أجمعوا على ذلك، حينئذ: لا بدّ من خروجها عن محل النزاع، و إلا لو أطلقنا العنوان (هل يجوز الاجتماع أم لا من دون تقييده بالمندوحة) مع أننا نبحث حتى من جهة عالم الامتثال فمعنى ذلك: أنّه سوف يشمل حتى صورة عدم وجود المندوحة؛ إذ يكون العنوان هل يجوز اجتماع الأمر و النهي أم لا في صورة وجود المندوحة و عدمها؟

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست