responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 530

كلمة (الاجتماع) فقال: «الحق امتناع توجه الأمر و النهي إلى شي‌ء واحد ...».

المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة:

و من التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر: كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع الأمر و النهي في شي‌ء واحد حقيقي.

توضيح ذلك: أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون و إن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فإنه يتنقح عندنا موضوع اجتماع الأمر و النهي في واحد الثابتين شرعا، فيقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا:

إذا التقى عنوان المأمور به و المنهي عنه في واحد بسوء الاختيار: فإن بقي الأمر و النهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر و النهي في واحد. (و هذه هي الصغرى).

و مستند هذه الملازمة في الصغرى: هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، و إن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. و إنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر و النهي شرعا بعنوانيهما.

ثم نقول: و لكنه يستحيل اجتماع الأمر و النهي في واحد.

(و هذه هي الكبرى).

و هذه الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة.

و هذا القياس استثنائي قد استثنى فيه نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم، و هو عدم بقاء الأمر و النهي فعليين معا.

و أما بناء على الجواز: فيخرج هذا المورد مورد الالتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية.

و لا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية و غيرها أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال، بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال فقط (1).


(1) يعني: يريد أن يقول: لا يجب كون المسألة من غير المستقلات العقلية أن تكون صغرى للكبرى العقلية دائما؛ بل بكفي أن تكون صغرى لها، و لو على بعض الأقوال فإن هذا يسوغ لنا إدخالها في مبحث غير المستقلات العقلية فمثلا: مسألة اجتماع الأمر و النهي هذه صغرى شرعية، فلأجل دخولها

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست