responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 483

المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأوّل. و عدم المانع إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير.

و عليه: فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع و لكنه عدم المانع في الوجود (1)، و ما هو من المقدمات عدم المانع في التأثير، فلم يتكرر الحد الأوسط. فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات.

و أعتقد أن هذا البيان- لرفع المغالطة- فيه الكفاية للمتنبه، و إصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه و دفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها الرسالة.

و لسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المختار بعد ما قدمناه.

ثمرة المسألة (2):

إن ما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط، و أهمها و العمدة فيها هي: صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء، و فساده على القول بالاقتضاء.


(1) أي: إن الأكل و الصلاة لا يمكن أن يجتمعا في الوجود في الخارج، فإما أن يكون هناك أكل، أو يوجد صلاة بلا أكل.

(2) ثمرة المسألة: حاصل هذه الثمرة في مسألة: هل أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ و ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط تظهر الثمرة في إن فساد الضّد إذا كان عبادة بناء على الاقتضاء، و على كون النهي في العبادة مقتضيا للفساد، و صحة الضد بناء على عدم الاقتضاء أو على عدم دلالة النهي على الفساد في العبادات و لو على القول بالاقتضاء، فإنّ هذه الثمرة أي: فساد الضد العبادي مترتبة على هذين الأمرين معا.

إذا: لهذه المسألة ثمرة كبيرة جدا تظهر في مفرداتها الخارجية، فعند ما يتوجه إليّ أمر بالإزالة في حالة رؤيتي للنجاسة عند دخولي المسجد لصلاة فصليت هنا الصلاة صحيحة أم باطلة؟ إذا قلنا: الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة و النهي عن العبادة مفسدة لها، فعلى هذا الأساس: الصلاة تكون باطلة و إلا فلا. هذه هي الثمرة المطروحة. إلا أن الشّيخ البهائي (قدس سره) أنكر هذه الثمرة قائلا:

حتى لو قلنا: إن الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، فالصلاة تكون باطلة. لما ذا؟ لأن صحة العبادة «الصلاة» منوطة بالأمر، فلا تصح العبادة من دون أمر، و هنا عند دخولي المسجد لأجل الصلاة و رأيت النجاسة وجه أمر بالإزالة لا الصلاة، و إذا لم يكن هناك خطاب بالصلاة تكون باطلة لأنه امتثال بالشي‌ء من دون خطاب، و صحة العبادة متوقفة على الأمر به. إذا: فساد الضد العبادي لا يتوقف على اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده، إذا: ما ذكروه ليس ثمرة لهذه المسألة.

إلا أن صاحب الكفاية رد كلام الشّيخ البهائي (قدس سره) من إنكاره الثمرة قائلا في تصحيح الثمرة

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست