responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 466

و أما الثّاني: فلأن الحق: أنه يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى و الإتيان به متقربا إليه تعالى. غاية الأمر: أن العبادات قد ثبت أنها توقيفية، فما لم يثبت رضا المولى بالفعل و حسن الانقياد و قصد وجه الله بالفعل لا يصح الإتيان بالفعل عبادة بل يكون تشريعا محرما. و لا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل على أن يكون أمرا فعليا من المولى.

و لذا قيل: يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي و محبوبيتها الذاتية للمولى؛ حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلي بها.

و إذا ثبت ذلك فنقول في تصحيح عبادية الطهارات: إن فعل المقدمة بنفسه يعد شروعا في امتثال ذي المقدمة الذي هو- حسب الفرض في المقام- عبادة في نفسه مأمور بها.

فيكون الإتيان بالمقدمة بنفسه يعد امتثالا للأمر النفسي بذي المقدمة العبادي.

و يكفي في عبادة الفعل- كما قلنا- ارتباطه بالمولى و الإتيان به متقربا إليه تعالى مع عدم ما يمنع من التعبد به. و لا شك في: أن قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي بفعل مقدماته قاصدا بها التوصل إلى الواجب النفسي العبادي يعد طاعة و انقيادا للمولى.

و بهذا تصحح عبادية المقدمة و إن لم نقل بوجوبها الغيري، و لا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيري.

و من هنا يصح أن تقع كل مقدمة عبادة و يستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار؛ و إن لم تكن في نفسها معتبرا فيها أن تقع على وجه العبادة، كتطهير الثوب- مثلا- مقدمة للصلاة، أو كالمشي حافيا مقدمة للحج أو الزيارة، غاية الأمر: إن الفرق بين المقدمات العبادية و غيرها إن غير العبادية لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربي؛ بخلاف المقدمات المشروط فيها أن تقع عبادة كالطهارات الثّلاث.

و يؤيد ذلك: ما ورد في الثواب على بعض المقدمات، و لا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثّالث من أن الثواب على ذي المقدمة يوزع على المقدمات باعتبار دخالتها في زيادة حمازة الواجب، فإن ذلك التأويل مبني على فرض ثبوت الأمر الغيري و إن عبادية المقدمة و استحقاق الثّواب عليها لا ينشئان الأمر إلا من جهة الأمر الغيري، اتباعا للمشهور المعروف بين القوم.

فإن قلت: إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فلا يعقل أن يكون الأمر بذي‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست