responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 465

و إذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة و اندكاك الاستحباب فيه- بمعنى:

أن الأمر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية- فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليها، و يكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا، غاية الأمر: إن عباديته لم تجئ من أجل نفس كونه أمرا غيريا، بل من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبية النفسية و ذلك الرجحان الذاتي الذي حصل من ناحية الأمر الاستحبابي النفسي السابق.

و عليه، فينقلب الأمر الغيري عباديا، و لكنها عبادية بالعرض لا بالذات حتى يقال:

أن الأمر الغيري توصلي لا يصلح للعبادية.

من هنا لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها، لأن الاستحباب بحده قد اندك في الأمر الغيري، فلم يعد موجودا حتى يصح قصده.

نعم يبقى أن يقال: أن الأمر الغيري إنما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة، لأنه حسب الفرض متعلقه هو الطهارة بصفة العبادة لا ذات الطهارة، و الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فكيف صح أن يؤتى بذات العبادة بداعي امتثال أمرها الغيري و لا أمر غيري بذات العبادة؟

و لكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول: إذا كان الوضوء- مثلا- مستحبا نفسيا فهو قابل لأن يتقرب به من المولى، و فعلية التقرب تتحقق بقصد الأمر الغيري المندك فيه الأمر الاستحبابي. و بعبارة أخرى: قد فرضنا الطهارات عبادات نفسية في مرتبة سابقة على الأمر الغيري المتعلق بها و الأمر الغيري إنما يدعو إلى ذلك، فإذا جاء المكلف بها بداعي الأمر الغيري المندك فيه الاستحباب- و المفروض: ليس هناك أمر موجود غيره- صح التقرب به و وقعت عبادة لا محالة، فيتحقق ما هو شرط الواجب و مقدمته.

هذا كله بناء على ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة، و بناء على أن المناط في عبادية العبادة هو: قصد الأمر المتعلق بها.

و كلا المبنيين نحن لا نقول بهما.

أما الأوّل: فسيأتي في البحث الآتي الدليل على عدم وجوب مقدمة الواجب، فلا أمر غيري أصلا.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست