responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 460

بمعنى: عدم الدعوة إليه لأنه غير اختياري للمكلف. أما عدم تحقق وجوب الموقت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت (1).

و السر واضح لأن البعث حتى البعث الجعلي (2) منه- يلازم الانبعاث إمكانا (3) و وجودا (4)، فإذا أمكن الانبعاث أمكن البعث و إلا فلا، و إذ يستحيل الانبعاث قبل‌


(1) و بالجملة نقول: أصل الإشكال هو: إذا كان وجوب ذي المقدمة مشروطا بالوقت فيجب أن يكون وجوب المقدمة مشروطا بالوقت، يعني: إذا كان وجوب صلاة الظهر مشروطا بالزوال فلا بدّ أن يكون وجوب الوضوء مشروطا بالزوال، و هذا يعني: إنه لا وجوب لصلاة الظهر و لا وجوب للوضوء قبل الوقت فكيف أوجبتم الوضوء قبل الوقت؟

الجواب: الوقت ليس قيدا للوجوب، و إذا لم يكن الوقت قيدا لوجوب ذي المقدمة فهذا معناه: أن وجوب الوضوء- أي المقدمة- فعلي حتى قبل الوقت لأنّه ليس مشروطا بالوقت، و عليه: فتجب المقدمة حتى قبل الوقت فينحل الإشكال.

ثم يرد إشكال آخر على المصنّف حاصله: إن افتراض كون الوقت ليس قيدا للوجوب و إنّما هو قيد للواجب، هذا يعني القول بالواجب المعلق مع إنّك أيها المصنّف لا تقول به.

فيجيب المصنّف عن هذا الإشكال فيقول: صحيح إن الوقت ليس قيدا لوجوب ذي المقدمة لكن وجوب ذيها قبل الوقت لا يكون فعليا حتى يكون من باب الواجب المعلق؛ لأنّ الواجب المعلق يفترض أن وجوب ذي المقدمة فعلي قبل الوقت، و لكن فعلية الواجب مقيدة بالوقت، و أما نحن فنقول: لا وجوب فعلي لذي المقدمة قبل الوقت و ذلك لاستحالة البعث مع عدم إمكان الانبعاث، و عليه فنحن نقول: بأن الوقت قيد للواجب لا للوجوب فيرتفع الإشكال و نقول: بأن وجوب ذي المقدمة ليس فعليا قبل الوقت فحينئذ: لا نقول بالواجب المعلق. فإن قلت: إذا لم تفترض كون وجوب ذي المقدمة فعليا قبل الوقت فكيف تفترض كون وجوب المقدمة فعليا؟

قلت: هذا الإشكال إنّما يرد على من اختار مسلك العلية و المعلولية أي: بأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها. أما نحن فلم نختر هذا المسلك و قلنا: بأن معنى التبعية هي التبعية في الشوق لا غير بمعنى: أن الشوق للمقدمة تابع للشوق لذيها؛ لكن قد يمنع مانع من الأمر بذيها فلا يكون وجوب ذيها فعليا، و لا يوجد مانع عن الأمر بالمقدمة، و حينئذ: يكون وجوبها فعليا.

ثم يوجد إشكال آخر يجيب عنه المصنّف و حاصل الإشكال هو: أن الوقت إذا كان قيدا للواجب فهذا يعني: أنه يجب تحصيله؛ لما مرّ من أن قيود الواجب يجب تحصيلها.

الجواب: إن قيود الواجب على قسمين: قسم يؤخذ مفروض التحقق، و هذا لا يجب تحصيله كما هو في المقام، فإن الوقت قد أخذ بهذا النحو بل يقول أكثر من ذلك: إنه لا يمكن.

(2) أي: التشريعي في قبال التكويني.

(3) أي: متى ما أمكن التحريك أمكن التحرك.

(4) أي: متى ما وجد التحريك وجد التحرك.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست