responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 412

4- إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء و القضاء- و المفروض: إن وجوبهما لم ننفه بإطلاق و نحوه- فإن هذا شك في أصل التكليف. و في مثله: تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما (1).

فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء و أداء.

و القول بالإجزاء- على هذا- أمر لا مفر منه. و يتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب (2).

المقام الثّاني- الأمر الظاهري‌

تمهيد:

للحكم الظاهري اصطلاحان: (أحدهما): ما تقدم في أوّل الجزء الأوّل ص 40، و هو المقابل للحكم الواقعي، و إن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الظاهري بما ثبت بالأصول العملية.

و (ثانيهما): كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثّابت في علم الله تعالى، فيشمل الحكم الثّابت بالأمارات و الأصول معا. فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثّاني أعم من الأوّل (3).

و هذا المعنى الثّاني العام هو المقصود هنا بالبحث، فالأمر الظاهري: ما تضمنه الأصل أو الأمارة.


(1) و هذا معنى الإجزاء.

(2) أي: باب الإجزاء.

(3) و يوجد في مقابل هذين الاصطلاحين اصطلاح ثالث، و هو ما أخذ في موضوعه الشّك يكون حكما ظاهريا، فعليه الأمارة تكون حكما واقعيا لأنّها لم يؤخذ في موضوعها الشّك كما في الأمارة التي قامت على وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال، فإن مفاد الأمارة (وجوب الدعاء) يكون حكما واقعيا، أي: الأمارة بما هي أمارة حكم واقعي لأنها لم يؤخذ في موضوعها الشّك، و أما جعل الحجية للأمارة فهي حكم ظاهري، و هذا سر جعل السيّد الصّدر (رحمه الله) الأمارات من الأحكام الظاهرية، فحينما تقوم الأمارة على حرمة الفقاع ثم نشك في حجيتها- أي: نشك في حجية الأمارة التي قامت على حرمة الفقاع بأنّها حجة أم لا- يجعل الشارع الحجية لها فيكون جعل الحجية في ظرف الشّك في الأمارة حكما ظاهريا.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست