responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 411

الاكتفاء بالتكليف الثّاني لحال الضرورة، و أن التكليف منحصر فيه و ليس وراءه تكليف آخر، فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان و التنصيص على ذلك. و إذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزئ عن أداء الكامل أداء و قضاء، لا سيما مع ورود مثل قوله (عليه السلام): «إن التراب يكفيك عشر سنين».

2- إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت، و يمكن أن يقال: إنه لا يصدق الفوت في المقام، لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء. و على هذا التقدير: لا أمر بالكامل في الوقت، و إذا لم يكن أمر فقد يقال: إنه لا يصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة، إذ لا فريضة (1).

و أما الأداء: فإنما يفرض فيما يجوز البدار به، و قد ابتدر المكلف- حسب الفرض- إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت.

و نفس الرخصة في البدار- لو ثبتت- تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، و إلا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل (2).


ثبت لما كان له وجوب مستقل كما في إكرام الفقير، فإذا ثبت التقييد بإكرام الفقير العادل فلا وجوب مستقل و إنّما هي تابعة للفقير. غاية ما في الأمر: ضاقت دائرة إكرام الفقير، و هنا يتمسّك بالإطلاق المقامي لأجل إثبات الإجزاء أي: الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي الاختياري، و ذلك لأنّ المولى في مقام بيان مراده، فلو أن وجوب الإعادة واجب لنص عليه، و الحال أنّه أطلق.

(1) و حاصل هذا الأمر بعبارة واضحة: إن الشخص الذي يعجز عن الإتيان بالصلاة الاختيارية في تمام الوقت لا يكون مطالبا بها، فلا أمر بالصلاة الاختيارية في حقه، و إنّما الثّابت في حقه هي الصلاة الاضطرارية، و بحسب الفرض أنّه جاء بها، فلم تفته الفريضة الاختيارية، لأنّها أصلا ليست ثابتة في حقّه. و بعبارة أخرى: الدليل الثّالث يفصل بين القضاء و الأداء فيستدل على نفي كل واحد منها بدليل. أما نفي القضاء فيستدل عليه: بأن القضاء تابع لصدق الفوت و في المقام لا يصدق الفوت، و إلا لو كان تابعا لعدم الإتيان بالمأمور به في وقته لوجب عليه القضاء على كل حال؛ لأنّ المكلف لم يأت بالواجب في وقته بحسب الفرض.

(2) ذكر السيّد الشهيد الصّدر (قدس سره) وجها آخر للقول بالإجزاء، و حاصله: أنه لو لم نلتزم بالإجزاء للزم تخيير المكلف بين الأقل و الأكثر، و هو محال لجواز ترك الواجب الاضطراري لا إلى بدل، و لا شي‌ء من الواجب يجوز تركه بلا بدل، و بعبارة أخرى: معنى عدم الإجزاء هو: أن المكلف مخير بين أن يأتي بالفعل الاختياري بأن ينتظر حتى يرتفع العذر، و بين أن يأتي بالفعل الاضطراري ثم بعد زوال العذر يأتي بالفعل الاختياري و هذا يعني: أن المكلف مخير بين الإتيان بالواجب الاختياري و بين الإتيان بالواجب الاضطراري و الاختياري، و هذا تخيير بين الأقل و الأكثر و هو محال.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست