responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 389

و قد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي:

إن الشارع إذا أمر بشي‌ء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، و إذا نهى عن شي‌ء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه. و من أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به و يذم فاعل المنهي عنه، إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا (1)؟ فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهي عنه على حكم العقل و هو المطلوب.

ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به و ذم فاعل المنهي عنه، و المفروض: أن مدح الشارع ثوابه و ذمّه عقابه، فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه و ذمه إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه؟ فيتوقف ثبوت الحسن و القبح شرعا على ثبوتهما عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا (2).

و قد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير: بأنه يكفي في كون الشي‌ء حسنا أن يتعلق به الأمر، و في كونه قبيحا أن يتعلق به النهي، و الأمر و النهي- حسب الفرض- ثابتان وجدانا. و لا حاجة إلى فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع.

و هذا الكلام- في الحقيقة- يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن و القبح، فيكون الدليل و جوابه صرف دعوى و مصادرة على المطلوب، لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح و الذم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشي‌ء بالحسن و القبح، و المجيب يرجع قوله إلى إنهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن و القبح.

و الأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول:

إنه من المسلم عند الطرفين: وجوب طاعة الأوامر و النواهي الشرعية و كذلك وجوب المعرفة. و هذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم، فنقول لهم: من أين يثبت هذا الوجوب؟ لا بد أن يثبت بأمر من الشارع. فننقل الكلام إلى هذا الأمر، فنقول لهم: من أين تجب طاعة هذا الأمر، فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، و إن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر و لا بد له من طاعة فننقل الكلام إليه ... و هكذا نمضي إلى غير النهاية. و لا نقف حتى ننتهي إلى طاعة


(1) أي: أن العقل هو الذي يحكم بوجوب المدح و الذم من قبل الشارع.

(2) يترقى المصنّف قائلا: حتى لو أن الشارع مدح فاعل المأمور به، و ذم فاعل المنهي عنه، فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه أو ذمه؟ فيتوقف على حكم العقل، و هو استحالة الكذب على الله، لأنّه لا يمكن أن يمدح شيئا يعاقب على فعله.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست