responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 390

وجوبها عقلي لا تتوقف على أمر الشارع. و هو المطلوب.

بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين و التقبيح العقليين، و لو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها، لأنا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية (1).

و النتيجة: أن ثبوت الحسن و القبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا.

المبحث الثاني إدراك العقل للحسن و القبح (2)

بعد ما تقدم من ثبوت الحسن و القبح العقليين في الأفعال، فقد نسب بعضهم إلى جماعة الأخباريين- على ما يظهر من كلمات بعضهم- إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن و القبح. فلا يثبت شي‌ء من الحسن و القبح الواقعيين بإدراك العقل.

و الشي‌ء الثابت قطعا عنهم على الإجمال: القول بعدم جواز الاعتماد على شي‌ء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. و قد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة (3) حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم:

1- إنكار إدراك العقل للحسن و القبح الواقعيين. و هذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثّاني.


(1) كما في ثبوت إطاعة الرّسالة الخاتمة الذي جاء بها الرسول (صلى الله عليه و آله)، فإنّها تتوقف على حكم العقل، و إلا للزم التسلسل أو الدور، و حاصل هذين المحذورين هما: أنّه لو قال الرسول (صلى الله عليه و آله) أطيعوني فإننا سنقول له: ما هو الدليل على إطاعتك؟ سيقول (صلى الله عليه و آله): عن طريق شرعي، فننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي قائلين: ما هو الدليل على إطاعة هذا الطريق الشرعي، فلا بدّ من أمر و هكذا ... سوف يلزم التسلسل. أو يلزم الدور فيما إذا قلنا أن إطاعة أوامر الرسول (صلى الله عليه و آله) متوقفة على أمر الشارع، و وجوب إطاعة الشارع متوقفة على إطاعة الرسول (صلى الله عليه و آله)، فتوقف الشي‌ء على نفسه.

(2) هذه المسألة ليست مسألة أصولية بل من مبادئ الأصول، و كذا المبحث الأوّل.

(3) سيأتي أن هناك وجها رابعا لحمل كلامهم عليه بما أوّلنا به رأي صاحب الفصول الآتي، و هو إنكار إدراك العقل لملاكات الأحكام الشرعية. و هو وجه وجيه سيأتي بيانه و تأييده، و به تحل عقدة النزاع و يقع التصالح بين الطرفين. (المصنّف).

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست