responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 382

العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء؛ و لكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون. و لا نقول إن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة.

(الخامس): و من الأسباب: (العادة عند الناس)، كاعتيادهم احترام القادم- مثلا- بالقيام له، و احترام الضيف بالطعام، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم و إطعام الضيف.

و العادات العامة كثيرة و متنوعة، فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة، و قد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر. فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة، فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم.

و كما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين بها، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية، أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي، فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها و يذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها، و تراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه، بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا.

و هذا الحسن و القبح أيضا ليسا عقليين، بل ينبغي أن يسميا (عاديين) لأن منشأهما العادة. و تسمى القضايا فيهما في عرف المناطقة: (العاديات)، و لذا لا يدخل أيضا هذا الحسن و القبح في محل النزاع. و لا نقول نحن- أيضا- بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه، لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء بل بما هم معتادون، أي: بدافع العادة.

نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع، مثل: حكمه بحرمة لباس الشهرة، أي: اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس. و لكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس، بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية و الاشمئزاز فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا، و هذا شي‌ء آخر غير ما نحن فيه.

*** فتحصل من جميع ما ذكرنا- و قد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما- إنه ليس كل حسن و قبح بالمعنى الثّالث موضوعا للنزاع مع الأشاعرة، بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشي‌ء أو نقصه على نحو كلي، و ما كان سببه‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست