responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 331

بيان حكم آخر، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق (1)- و سيأتي مثاله- فإنه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق.

أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه (2)، فيجوز ألا يبين تمام مراده، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجي‌ء وقت العمل، فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده.

و كذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا، فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام. و مثله: ما إذا كان في صدد حكم آخر (3) مثل قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‌ (4) الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، و ليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة (5).

و لو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير


بالدواء و لا بكيفية شربه.

- و المراد من الإجمال هو: كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة، مع علمه بكيفية تحقق الموضوع، و كيفية تعلق الحكم به كقول: الطبيب للمريض: «اشرب السقمونيا» مع علمه بحقيقة السقمونيا، و كيفية شربه، و لكنه لا يبينهما لأجل مصلحة في إخفائهما.

إذا: ما لم يكن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد إثباتها لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات تلك الجهة.

(1) و بعبارة أخرى: بأن كان في مكان البيان من جهة، و في مقام الإهمال من جهة أخرى و هي مورد الإطلاق.

(2) بأن قال المولى: الصلاة واجبة فقط.

(3) بأن كان في صدد حكم آخر غير الجهة التي يريد أن يتمسك بها بالإطلاق.

(4) المائدة: 4.

(5) من قوله: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‌ أنّه في مقام بيان أنّه حلال أكله، و أما من حيث طهارة موضوع العض و الإمساك و نجاسته فهو في مقام الإهمال، و لذا لا يمكن التمسك بالإطلاق في قوله: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‌ لإثبات طهارة مكان العض لأنّه في مقام الإهمال من هذه الجهة، و أنّهم يشترطون في جواز التمسّك بالإطلاق أن يكون في مقام البيان في الجهة التي يريد أن يتمسّك بها بالإطلاق.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست