responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 325

فينصب و يقع على ما يكشف عنه هذا اللحاظ، فعليه: ما يكشف عنه اللحاظ بشرط شي‌ء هو عبارة عن الماهية المقترنة بالشي‌ء، و ما يكشف عنه لحاظ بشرط لا هو عبارة عن الماهية المقترنة بعدم ذلك الشي‌ء، و ما يكشف عنه لحاظ لا بشرط هو ذات الماهية لا المقترنة بوجود شي‌ء، و لا المقترنة بعدم وجوده.

فالمصنف يقول: إذا تريد مزيدا من التوضيح نمثل بأمثلة أوضح فنقول: لا إشكال في أنّه ثبت عندهم أن كل محمول و موضوع لا بدّ من تصوره عند الحكم، فلا يمكن الحكم عليه بلا تصوره و لا المحمول يمكن الحكم به بلا تصوره. إذا: في كل قضية ذات محمول و موضوع مهما كانت سواء شرعية يشترط فيها عقلا تصور الموضوع و المحمول، و لكن هذا ليس معناه أن التصور جزء مقوم للموضوع و لا جزء مقوم للمحمول. فحينما نقول: النار حارة لا يعني أن الحرارة ثابتة لذات النّار بما هي متصورة في الذهن، و النّار بما هي متصورة في الذهن ليست حارة و محرقة و إلا لاحترق الإنسان، إذا: النّار بما هي متصورة في الذهن لا تثبت لها هذه الخصوصية. فالحرارة ثابتة لذات النّار لا إنّها تثبت للنار بقيد أن تكون متصورة، فالحرارة بما هي أمر ذهني لا تكون ثابتة للنار الخارجية، و إنّما الحرارة الخارجية ثابتة للنار الخارجية، إذا: في هذا المورد مع أن التصور في كل من الموضوع و المحمول لا بدّ منه مع ذلك التصور لا يكون جزء مقوما للموضوع و لا للمحمول، و في ما نحن فيه من هذا القبيل مع أن الماهية عند الحكم عليها لا بدّ من لحاظها بواحد من هذه اللحاظات الثلاثة مع ذلك نقول:

إن اللحاظ لا يكون مقوما للماهية التي يحكم عليها بذلك الحكم، نعم الحكم على الماهية في ظرف اللحاظ لأنّه يستحيل إذا لم يلحظ الماهية أن يحكم على الماهية لأن الحكم على المجهول غير ممكن فلا بدّ إذا أن يلحظ الماهية بواحد من هذه الاعتبارات، و هذا لا يعني أن واحدا من الاعتبارات مقوم للماهية ليحكم عليها بذلك الحكم، و إنّما الحكم ينصب على ذات الماهية في ظرف اللحاظ.

إذا: اللحاظ يكون مصحّحا لموضوعية الموضوع للحكم الشرعي لا إنّه يكون قيدا في نفس الموضوع.

و فرق بين أن يكون اللحاظ مصححا لموضوعية الموضوع، و بين أن يكون قيدا في نفس الموضوع، و الذي نعترف به هو: أن اللحاظ مصحّح لموضوعية الموضوع يعني: إن الموضوع لا يمكن الحكم عليه بشي‌ء إلا بلحاظه و تصوره، و لكن ليس معنى هذا أن التصور يكون جزء مقوما للموضوع و لا جزء مقوما للمحمول، و هذا معنى أنّ القضايا دائما تنصب على ذات الماهية المجرّدة عن اللحاظ.

و مثال آخر يمثله المصنف هو: عند استعمال اللفظ لا بدّ من لحاظ المعنى حتى يمكنني أن استعمل فيه اللفظ. إذا: استعمال اللفظ في المعنى يكون في ظرف التصور من دون أن يكون التصور قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، فالتصور إذا يصحح هذا الاستعمال من دون أن يكون قيدا في المعنى المستعمل، فالمعنى المستعمل فيه هو ذات المعنى لا المعنى بما هو متصور و ملحوظ. فبناء على هذا: يرتفع الإشكال السّابق فلا تكون القضايا كلها قضايا ذهنية بل توجد عندنا قضايا خارجية، فالنّار حارة هذه قضية خارجية، فلا يحكم على الأمر بما هو أمر ذهني و متصور في الذهن، و لا يلزم استحالة الامتثال بل حينما أقول: تجب الصلاة المشروطة بالاستقبال هذا مجاله في الخارج، لأنّه كما قلنا: هو عبارة عن الصلاة المقترنة بالاستقبال (لا الصلاة المقترنة بلحاظ الاستقبال حتى يلزم المحذور السّابق)، و المكلف‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست