responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 326

3- الأقوال في المسألة:

قلنا فيما سبق: إن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون: بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة، على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له (1)، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز، و قد صور هذا القول على نحوين:

(الأوّل): أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شي‌ء.

(الثّاني): أن الموضوع له المعنى المطلق أي: المعتبر لا بشرط (2).

و قد أورد على هذا القول بتصويريه- كما تقدم- بأنه يلزم على كلا التصويرين:

أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، فتكون جميع القضايا ذهنية. فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية (3) أو الحقيقية (4) وجب تجريده عن هذا القيد الذهني، فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة. و هذا يكذبه الواقع (5).


يستطيع أن يأتي بالاستقبال في الخارج.

(1) و مثاله: الإنسان موضوع للإنسان بقيد الإطلاق أي: المعنى له المطلق هي الماهية بشرط شي‌ء.

(2) و توضيح النحو الثّاني بأسلوب أوضح: إن الموضوع له اللفظ في أسماء الأجناس هي الماهية لا بشرط أي: لا بشرط تجاه كل القيود و الخصوصيات؛ من قبيل الصلاة حينما يحكم عليها بالوجوب لا بشرط تجاه الذكورية و لا بشرط عدمها.

(3) و هي التي يكون الحكم فيها منصبا على الموضوع الخارجي المشار إليه من قبل المولى بأن المولى أحصى عددا معينا من العلماء ثم أمر بإكرامهم، و في هذه الحالة: لا يمكن أن نوسع من رقعة الحكم في أكثر مما أحصى من قبل المولى؛ بأن لو كان العدد المشار إليهم من قبل المولى عشرة فلا يمكن أن نزيد على هذا العدد بخلافه في القضية الحقيقية.

(4) و هي التي يكون الحكم فيها منصبا على الموضوع المقدر الوجود بأن يقدر و يفترض وجود العالم ثم يحكم بوجوب إكرامه، و لو لم يكن هناك عالم فعلا فيقول: «أكرم العالم»، و في مثل هذه الحالة لو زاد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، و أي فرد جديد يصدق على العنوان المفترض ينصب عليه حكم الإكرام. و هذه تسمى بالقضية الحقيقية، و هي أكثر استخداما في الفقه من القضية الخارجية.

(5) أي: أورد على التفسيرين هذا الإشكال المتقدم و هو: أن الماهية بناء على أخذها بشرط شي‌ء، أو بنحو لا بشرط تكون مقيدة باللحاظ، و عليه: فتكون الماهية ذهنية، و حينئذ تكون الماهية الموضوع له اللفظ هي الماهية الذهنية، و يستحيل وجودها في الخارج فليلزم أن تنقلب القضايا الحقيقية إلى قضايا ذهنية و إذا جردت عن اللحاظ نلتزم بالمجازية دائما.

الجواب: هو ما تقدم من أن اللحاظ مصحح للوضع، و ليس هو قيد للموضوع له.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست