responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 289

و أما (1) سكوت المولى عن بيانه (2)، فهو إما لمصلحة أو لغفلة إذا كان من الموالي العاديين.

نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيها.

(و الحاصل): إن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام، فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا، و إن أحرزنا أنه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. و إن تردد أمره و لم يحرز كونه قيدا أو ملاكا، فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأوّل، و إن كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثّاني، فيتمسك بالعموم، لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه، مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات.

هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة. و إنما أطلت في نقلها لأن هذه المسألة حادثة، أثارها شيخنا الأنصاري (قدس سره) مؤسس الأصول الحديث. و اختلف فيها أساطين مشايخنا و نكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة.

و بالاختصار: أن ما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد. و لكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه (3).


(1) من هذه العبارة يوجد دفع إشكال مقدر و هو: أنّه لما ذا المولى لم يبين هذا الفرد لأجل أن يرفع الشّك و الوهم عند المكلف؟

(2) أي: الفرد الذي علم بعدم وجود الملاك فيه لما ذا سكت المولى عن إخراجه؟

(3) و توضيح ذلك: إن كل عام ظاهر في العموم لا بد أن يتضمن ظهورين:

1- ظهوره في عدم منافاة أية صفة من الصفات، أو أي عنوان من العناوين لحكمه.

2- ظهوره في عدم وجود المنافي أيضا. أي: أنه ظاهر في عدم المنافاة و عدم المنافي معه.

فإن معنى ظهور عموم (أكرم جيراني)- مثلا-: إنه ليس هناك صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرام الجيران، نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك، كما أن معناه أيضا إنه ليس يوجد في الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه. و هذا واضح لا غبار فيه.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست