responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 272

1- (ألفاظ العموم):

لا شك: أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه إما بالوضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة. و هي إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل: (كل)، و ما في معناها مثل:

(جميع)، و (تمام)، و (أي) و (دائما)، و إما أن تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، و كون اللفظ جنسا محلى باللام جمعا كان أو مفردا. فلنتكلم عنها بالتفصيل.

1- لفظة (كل) و ما في معناها، فإنه من المعلوم دلالتها بالوضع (1) على عموم مدخولها، سواء كان عموما استغراقيا أو مجموعيا (2)، و أن العموم معناه: الشمول لجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيات اللاحقة لمدخولها.

2- (وقوع النكرة في سياق النفي (3) أو النهي) (4)، فإنه لا شك في دلالتها على عموم السلب لجميع أفراد النكرة عقلا، لا وضعا، لأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع أفرادها (5). و هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

3- (الجمع المحلى باللام (6) و المفرد المحلى بها) (7)، لا شك في استفادة العموم منهما عند عدم العهد (8)، و لكن الظاهر إنه ليس ذلك بالوضع في المفرد المحلى‌


(1) أي: هي موضوعة لاستيعاب تمام ما ينطبق عليه مدخولها.

(2) و لم يقل بدليا، و ذلك لأنّ «كل» لا تستعمل في العموم البدلي.

(3) نحو «لم يجئني رجل».

(4) نحو: «لا تجئني برجل».

(5) أي: أن العقل يحكم بأن انتفاء الطبيعة إنّما يحصل بانتفاء جميع أفرادها.

و بعبارة أكثر وضوحا، نقول: إذا نهيت من قبل المولى عن طبيعة ما نحو: «لا تجئني برجل» فالعقل يحكم بأن الانتهاء عن الطبيعة لا يكون إلا بالانتهاء عن جميع أفرادها، و لكن بشرط أن يتوجه النهي أو النفي إلى الطبيعة، و أن يكون المقصود من موضوع الحكم هي الطبيعة.

(6) نحو: أكرم العلماء.

(7) نحو: أكرم العالم.

(8) لأنّ العهدية تكون طبقا للمعهود، و لكن قد يرد عليه: بأنّه قد يستفاد العموم من العهد فيما إذا كان المعهود هو عموم العلماء. إلا أن المراد من العهد في عبارة المصنّف هو: فيما إذا كان العهد دون العموم. أي: المراد من العهد في عبارة المصنّف هو فيما إذا كان المعهود مشخصا أي: فردا مثلا كما لو كان بينك و بين فلان عهد على مجي‌ء قاض معين، فتقول: جاء القاضي، فإن اللام المتلبسة في القاضي تسمى باللام العهدية الذهنية.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست