responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 269

تمهيد:

(العام و الخاص): هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ و تقريب إلى الذهن، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية.

و القصد من (العام): اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. و قد يقال للحكم: أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع (1) أو المتعلق (2) أو المكلف (3).

و القصد من (الخاص): الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه (4) أو المتعلق (5) أو المكلف (6)، أو أنه اللفظ الدال على ذلك.

(و التخصيص): هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص (7).

(و التخصيص): هو أن يكون اللفظ من أوّل الأمر- بلا تخصيص- غير شامل‌


(1) كما لو قلت: أكرم العلماء، فموضوع الحكم: هو العلماء، فالشمول هنا متوجه إلى جميع أفراد العلماء.

(2) كما لو قلت: أكرم النّاس، فإن متعلق الحكم هو الإكرام، فالعموم هنا بلحاظ أنواع الإكرام أي:

أكرم بكل نوع من أنواع الإكرام.

(3) و مثاله: أَقِيمُوا الصَّلاةَ فالشمول هنا متوجه إلى جميع أفراد المكلفين.

(4) و مثاله: أكرم كل فقير عادل. فموضوع الحكم هو الفقير العادل. و الشمول هنا متوجه إلى جميع أفراد الفقراء العدول. لا مطلق الفقراء.

(5) و مثاله: أكرم العلماء بإهدائهم كتبا نحوية. فمتعلق الحكم هو الإكرام، و لكن لا بكل نوع من أنواع الإكرام بل خاص بنوع من أنواع الإكرام.

(6) و مثاله: قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... حيث خصص وجوب الحج على خصوص المكلفين المستطيعين.

(7) و مثاله: قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَ حَرَّمَ الرِّبا ... فهنا يوجد تخصيص، حيث خرج البيع الربوي حكما من البيع. و يسمى بالخروج الحكمي.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست