responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 270

لذلك الفرد غير المشمول للحكم (1).

أقسام العام (2):

ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به:

1- (العموم الاستغراقي)

، و هو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، و لكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو: (أكرم كل عالم) (3).

2- (العموم المجموعي)

، و هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الإيمان بالأئمة، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع.

3- (العموم البدلي)

، و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل،


(1) و مثاله: أكرم العلماء العدول. فإن هذا لا يشمل الفسّاق و يسمى هذا بالخروج الموضوعي.

أقسام العام: (2) قال صاحب الكفاية: إن ما ذكر من الأقسام من العموم الاستغراقي، و المجموعي، و البدلي إنّما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، و إلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. غاية ما في الأمر: أن تعلق الحكم به تارة: يكون بنحو كل فرد موضوعا على حدة للحكم.

و تارة: بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا؛ بحيث لو أخل بإكرام واحد في «أكرم كل فقيه» مثلا لما امتثل أصلا. و هذا يختلف عن الأوّل لو أخل بإكرام واحد لحسب له امتثال و عصيان.

و تارة: بنحو يكون كل واحد موضوعا على نحو البدل، بحيث لو أكرم واحدا في «أكرم كل فقيه» لكان مطيعا و ممتثلا.

أقول: الرد على كلام صاحب الكفاية واضح حيث نجد فرقا بين «كل عالم»، و «أي عالم» مع غض النظر عن تعلق الحكم بهما.

و بعبارة أكثر وضوحا نقول: إننا نفهم من «أي عالم» العموم البدلي، بينما نفهم من «كل عالم» العموم الاستغراقي أو المجموعي من دون أن يتعلق بهما الحكم.

و لكن يمكن الخدشة في ذلك من حيث أن العموم الاستغراقي، أو المجموعي لا يمكن التمييز بينهما إلا إذا تعلق الحكم بهما.

(3) و بعبارة أخرى نقول: العموم الاستغراقي: هو الذي يكون الحكم فيه شاملا لجميع الأفراد في عرض واحد، و يقال لهذا العموم: العموم الانحلالي، و ذلك لانحلاله إلى أحكام بعدد الأفراد فيكون كل فرد له طاعة و عصيان مستقل، و ثواب و عقاب مستقل من دون أن يكون لأحدهم تأثير على الآخر نحو: صم شهر رمضان، و أكرم كل عالم.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست