responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 261

إلا إن اللزوم ليس على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص. فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما و لا منطوقا، إذا: ما ذا تسمّى هذه الدلالة في هذه المقامات؟

نقول: الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة- على وجه العموم- (الدلالة السياقية)، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية و المنطوقية.

و المقصود بها- على هذا-: أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدّر. و قسموها إلى الدلالات الثّلاث المذكورة: الاقتضاء و التنبيه و الإشارة.

فلنبحث عنها واحدة واحدة.

1- دلالة الاقتضاء (1):

و هي: أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، و يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها.


1- دلالة الاقتضاء: (1) دلالة الاقتضاء هي قسم من الدلالة السّياقية، و المقصود من دلالة الاقتضاء: هو أن يكون سياق الكلام دالا بالدلالة الالتزامية على معنى مفرد، أو لفظ مفرد، أو لفظ مركب، (فإذا كان في ذمتك عتق رقبة تقول لزيد من النّاس: أعتق عبدك عني بألف، فلازم هذا السّياق أن يملكني العبد بألف أولا ثم يعتقه عني باعتبار إنه لا عتق إلا في ملك شرعا)؛ بحيث يتوقف صحة الكلام، أو صدقه على دلالة الاقتضاء، أي: ما يقتضيه سياق الكلام، أو ما يلزم من السّياق، و تكون هذه الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف.

فإذا: مناط دلالة الاقتضاء شيئان:

1- أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم.

2- تتوقف صحة الكلام أو صدقه عليها. و هذا التوقف- أعني: توقف صحة الكلام، أو صدقه عليها- تارة: يكون توقفا عقليا بحيث أن العقل يحكم بأن الكلام لا يصح إلا بالتقدير، أي: العقل يحكم بأن صحة الكلام تتوقف على هذه الدلالة.

و مثاله قوله تعالى: سْئَلِ الْقَرْيَةَ فإن صحة هذا الكلام عقلا تتوقف على تقدير لفظ «أهل»، فيكون من باب حذف المضاف، فإن القرية شي‌ء جامد لا يسأل فالعقل يجبرنا على أن نقدر شيئا عاقلا يسأل، و هو لفظ «أهل»، أو نقدر معنى «أهل»، و هذا يسمى بالمجاز السكاكي أو العقلي، و يسمى المجاز في الإسناد، و هو بأن نجعل من يسأل «أهل» له فردان، فرد حقيقي و هو نفس الأهل، و فرد ادعائي و هي القرية. فنزلنا القرية منزلة من يسأل، و أسندنا إليها السؤال، و إسناد السؤال إلى القرية إسناد حقيقي ادعائي.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست