نعم غاية ما يفهم من اللقب: عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، و هذا لا كلام فيه، أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر: فلا دلالة له عليه أصلا.
و قد قيل: أن مفهوم اللقب أضعف المفهومات.
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
تمهيد:
يجري كثيرا على لسان الفقهاء و الأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة، و لم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة. و لذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. و البحث عنها يقع من جهتين: الأولى: في مواقع هذه الدلالات الثّلاث و أنها من أي أقسام الدلالات، و الثانية: في حجيتها.
الجهة الأولى- مواقع الدلالات الثّلاث:
قد تقدم: أن (المفهوم) هو: مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق (1) لزوما بينا بالمعنى الأخص. و يقابله (المنطوق) الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية.
و لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم و لا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دلّ الكلام بالدلالة الالتزامية (2) على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق
الوصف مشعرا بتعليق الحكم عليه.
الثّاني: أننا في الوصف يمكن لنا أن ندعي بأنه لو لم يثبت للجملة الوصفية مفهوم للزمت اللغوية من ذكر الوصف، بخلافه هنا فإنه لا يمكننا أن ندعي ذلك، فإن اللقب بنفسه وقع موضوعا و هذه الفائدة كافية لذكره، و رفع اللغوية عنه.
(1) لا يخفى على من تأمل أن في عبارة الشّيخ (قدّس الله سرّه الشّريف) مسامحة في التعبير.
فالمفروض و الأصح أن تكون العبارة كالتالي: المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة لخصوصية في المنطق، و هي خصوصية العلية الانحصارية، و إلا دخلت وجوب المقدمة و غيرها في المفهوم لأن وجوب المقدمة مدلول التزامي من منطوق وجوب الصلاة، مع إنها ليست من المفهوم كما هو محقق في محله.
(2) المقصود من الدلالة الالتزامية، ما يعم الدلالة التضمنية باصطلاح المناطقة باعتبار رجوع الدلالة التضمنية إلى الالتزامية؛ لأنها لا تتم إلا حيث يكون معنى الجزء لازما للكل، فتكون الدلالة من ناحية الملازمة بينهما. (المصنّف).