responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 257

2- (إنما): و هي أداة حصر مثل كلمة (إلا)، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع. و هذا واضح.

3- (بل): و هي للإضراب، و تستعمل في وجوه ثلاثة:

(الأوّل): للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة (1) أو على نحو الغلط (2).

و لا دلالة لها حينئذ على الحصر. و هو واضح.

(الثّاني): للدلالة على تأكيد المضروب عنه و تقريره (3) نحو: زيد عالم بل شاعر.

و لا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر.

(الثّالث): للدلالة على الردع و إبطال ما ثبت أولا، نحو: أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ، بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ. فتدل على الحصر، فيكون لها مفهوم (4). و هذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق.

4- و هناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر، مثل: تقدم المفعول نحو:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ. وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، و مثل: تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه نحو:

(العالم محمّد)، و (إن القول ما قالت حذام). و نحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة (5).


(1) كقوله: «جاء زيد بل عمرو» فالمضروب عنه كأنه لم يؤت به أصلا.

(2) كقوله: «اشتريت دارا بل دكانا» فالمضروب عنه كالعدم.

و هذا النحو في التعليقتين السابقتين لا يفيد الحصر لأن المتكلم كأنه لم يتكلم بالأمر من أول الأمر إلا بما أخبر به بعد كلمة «بل»، فيكون المثالان كالتالي: «جاء عمرو» و «اشتريت دكانا» و من المعلوم أنهما من اللقب الذي لا مفهوم له كما سيأتي توضيحه إن شاء الله.

(3) و مثاله أيضا كقول الفقيه: «طهارة ماء الغسالة مثلا مما اشتهر بين الأصحاب، بل قام عليها الإجماع»، و المراد بالتأكيد هنا المبالغة. فيكون ذكر المضرب عنه توطئة و تمهيدا لبيان المضرب إليه من دون دلالتها على الحصر أصلا فلا مفهوم لها.

(4) و مثال آخر كأن يقال: «تقليد الأعلم أحوط بل واجب» و كقوله تعالى: وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ، و هذا النحو من أنحاء «بل» يد على الحصر، لدلالته على نفي الحكم عن المضرب عنه، و إثبات حكم آخر له مع الانحصار كإثبات العبودية فقط في الآية الشريفة لمن اتخذه الرحمن بزعمهم ولدا له سبحانه و تعالى‌ [1].

(5) قال صاحب الكفاية في كفايته: «و مما يفيد الحصر- على ما قيل- تعريف المسند إليه باللام كقوله:


[1] راجع: منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 3، ص 440.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست