responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 258

فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم، لأنه لازم للحصر لزوما بينا. و تفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر.

و على كل حال، فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة.

الخامس- مفهوم العدد

لا شك في: إن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، فإذا قيل: «صم ثلاثة أيام من كل شهر» فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيام. فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر.

نعم لو كان الحكم للوجوب- مثلا- و كان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى- فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان. و لكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد، حتى يكون لنفس العدد مفهوم (1).


«الإنسان زيد» أو «الرجل زيد» أو «العالم زيد»، فإن المتبادر من هذا- على ما قيل- هو حصر الموضوع على المحمول. إلا أن صاحب الكفاية يقول: إن مجرد تعريف المسند إليه باللام لا يفيد الحصر، لعدم ثبوت وضعه له، و لا القرينة العامة عليه، فلا بدّ في دلالته على الحصر من قيام قرينة خاصة عليه يقتضيه المقام ك «الحمد لله» فإن القرينة المقامية- و هي كون الحمد واردا في مقام الشكر على نعمه و آلائه- تقتضي انحصار جنس الحمد به «جل و علا». و حاصل ما أفاده في التحقيق من عدم إفادة تعريف المسند إليه باللام للحصر هو: أن هذه الإفادة إما من ناحية اللام، و إما من ناحية الحمل الشائع الصناعي، و كل منهما لا يفيد الحصر. أما الأول: فلأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، و المعلوم إن الجنس بنفسه لا يفيد الحصر إلا أن يقوم دليل على كونه بنحو الإطلاق؛ حتى يكون الجنس المطلق منحصرا في فرد، كانحصار جنس العالم المطلق في زيد في مثال «العالم زيد».

- و أما الثاني، فلأن الأصل في القضايا كون الحمل فيها شائعا، و من المعلوم: أن ملاكه هو التغاير المفهومي و الاتحاد الوجودي، و ذلك لا يقتضي الحصر أصلا فقولنا: «الإنسان زيد» حمل متعارف، لتغاير مفهومهما و اتحادهما وجودا، و لا يفيد الحصر قطعا، إذ لا يمنع هذا الاتحاد عن اتحاد الإنسان مع غير زيد من سائر أفراده أيضا [1].

إذا: اتضح بما ذكر عدم دلالة اللام و لا الحمل على الحصر، و بهذا لا يثبت المفهوم فيهما.

(1) فإن مورد هذا الدليل قد اشتمل على قرينة خاصة دلت على عدم وجوب صيام الزائد على ثلاثين‌


[1] راجع: منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 3، ص 441- 444.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست