responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 255

الصلاة الفاقدة للطهور ليست بصلاة مطلقا، يعني: و إن كانت واجدة لما عدا الطهور من الأجزاء و الشرائط. و الواجد له صلاة مطلقا أيضا، يعني: و إن كان فاقدا لما عداه من الأجزاء و الشرائط، و هو باطل مطلقا، ضرورة انتفاء الصلاة بفقدان ركن من أركانها- كالركوع- مع وجود الطهور، فيكشف هذا عن عدم دلالة الاستثناء على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى‌ [1].

صاحب الكفاية ردّ على أبي حنيفة بجوابين:

- أوّلا: في معنى الحديث: قال (قدس سره): إن معنى «لا صلاة إلا بطهور» إن الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط لا تكون صلاة إلا بطهور. و المفهوم يكون أن العمل الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط إنما يكون صلاة إذا كان واجدة للطهارة، و بدونها لا تكون صلاة أصلا على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح.

و إما أن لا تكون صلاة تامة مأمور بها على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم.

فالمفهوم إذا: هو الواجد لجميع الشرائط و الأجزاء حتى الطهور. و المنطوق هو: نفي عنوان الصلاتية عما هو واجد لجميع ما يعتبر في الصلاة إلا الطهور، فالحكم بعدم الصلاتية مختص بالمستثنى منه و هو الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط إلا الطهور، و منفي في المستثنى و هو الجامع للأجزاء و الشرائط حتى الطهور، فدلالة مثل: «لا صلاة إلا بطهور» على اختصاص الحكم بالمستثنى منه و انتفائه عن المستثنى ظاهر [2].

- ثانيا: إذا ثبت عدم دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه، و انتفائه عن المستثنى بالقرينة نقول مع هذا التسليم: استدلالك باطل من ناحية إنه إذا ثبت بسبب القرينة عدم دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه، و انتفائه عن المستثنى، لما كان ذلك قادحا في وضع أداة الاستثناء للدلالة على الاختصاص المزبور، لما تقرر في محله من إنه لا يقدح الاستعمال في المعنى المجازي مع القرينة في ظهور اللفظ في معناه الحقيقي بدون القرينة.

يعني: إن استعمال أداة الاستثناء في المعنى المجازي- و هو عدم الاختصاص- لا يدل على ما يدعيه أبو حنيفة من عدم دلالة الاستثناء على الاختصاص‌ [3].

و من خلال هذا الجواب يتضح بطلان استدلال أبي حنيفة على عدم الدلالة، إذا: الاستثناء يدل على المفهوم بل لعله من أقوى المفاهيم عرفا، فإذا قيل: «لا يجب الصوم إلا في شهر رمضان» المفهوم هنا هو إن غير شهر رمضان لا يجب صومه. يعني: الوجوب منحصر بشهر رمضان.

و هناك من استدل على مفهوم الاستثناء في مقابل أبي حنيفة في قبول رسول الله (صلى الله عليه و آله) إسلام من قال: «لا إله إلا الله»، و هذا يدل على أن للاستثناء مفهوم. فتكون النتيجة أن غير الله «عزّ و جل» ليس بإله فيكون قائلها مسلم و موحد.


[1] راجع: منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 3، ص 427.

[2] راجع: منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 3، ص 427- 429.

[3] راجع: منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 3، ص 427- 429.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست