responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 238

و على هذا، فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فإذا قدمنا الظهور الأول لا بد أن نقول بعدم التداخل. و إذا قدمنا الظهور الثّاني لا بد أن نقول بالتداخل، فأيهما أولى بالتقديم؟ و الأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا (1) و إثباتا (2)، فإن كان واحدا كان الجزاء واحدا و إن كان متعددا كان متعددا. و إذا كان المقدم متعددا- حسب فرض ظهور الشرطيتين- كان الجزاء تبعا له. و عليه: لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب (3). فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعداد رافعا للظهور في الوحدة (4)، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعداد أو بعد فرض عدمه (5)، أما مع وجوده (6): فلا ينعقد الظهور في الوحدة.

فالقاعدة في المقام- إذا- (عدم التداخل). و هو مذهب أساطين العلماء الأعلام (قدس الله أسرارهم).

تنبيهان:

1- تداخل المسببات:

إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب، فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء و تعدد المسببات- بالفتح- و لا يقتضي فتتداخل الأسباب، و ينبغي أن تسمى (بمسألة تداخل الأسباب).

و بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك، ينبغي أن يبحث إن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم و الحقيقة كالأغسال هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟


(1) أي: واقعا.

(2) أي: بحسب الدلالة.

(3) يعني: لا يبقى ظهور للجزاء في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود أي: ذات الطبيعة؛ حتى يلزم اجتماع حكمين متماثلين على طبيعة واحدة.

(4) يعني: يكون ظهور الشرط في تعداد الشرط رافعا لظهور الجزاء في وحدة متعلق الحكم.

(5) أي: عدم الظهور في التعداد.

(6) أي: مع وجود الظهور في التعداد.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست