responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 239

و هذه مسألة أخرى عند ما تقدم تسمى (بمسألة تداخل المسببات)، و هي من ملحقات الأولى.

و القاعدة فيها أيضا: عدم التداخل.

و السر في ذلك: أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد و إن أتى به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال، و ورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة، و مع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر؛ و إن اشتركت الواجبات في الاسم و الحقيقة.

نعم قد يستثنى من ذلك: ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم و الخصوص من وجه، و كان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، كما إذا قال مثلا-:

تصدق على مسكين، و قال- ثانيا-: تصدق على ابن سبيل، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا و ابن سبيل فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين (1).

2- الأصل العملي في المسألتين:

إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب: هو التداخل لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، و إنما الشك في تكليف ثان زائد. و الأصل في مثله البراءة (2).

و بعكسه في مسألة تداخل المسببات، فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة- بتعدد الأسباب- يشك في سقوط التكاليف الثّابتة لو فعل فعلا واحدا. و مقتضى القاعدة- في مثله- الاشتغال، بمعنى: أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفي بفعل واحد في مقام الامتثال (3).


(1) و وجه الافتراق: قد يكون المسكين ليس ابن سبيل، و قد يكون العكس.

(2) و مثاله: البول و النوم تأثيرهما في وجوب واحد، و هو الوضوء، و هذا أمر متيقن منه، و نشك في تأثيرهما في وجوب آخر، و الأصل جريان البراءة عن وجوب الوضوء مرة أخرى، أي: الأصل عدم وجوب آخر.

(3) و مثاله: لو كان عندنا سببان يؤثران في مسببين، فحينما نأتي بمسبب واحد، سوف نشك في حصول الامتثال في فراغ الذمة، لأن ذمتنا قد اشتغلت بمسببين، و نحن أتينا بمسبب واحد، فحينئذ:

سوف نشك في كونه مسقطا لما اشتغلت به ذمتنا، و الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست