responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 227

بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: «إن أحسن صديقك فأحسن إليه»، فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن.

و هذا النحو الثّاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا (1)، و مرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى: أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق- كالوجوب مثلا- على تقدير انتفاء الشرط.

و إنما قلنا: (نوع الحكم)، لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع، سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن (2).

و في مفهوم الشرطية قولان أقواهما: أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء.


(1) إن محل النزاع في الجملة الشرطية الذي يكون للموضوع وجود وراء وجود الشرط كما في قولك: إذا جاء زيد فأكرمه هنا يصح أن يقع النزاع في أنه بعد فرض انتفاء الشرط عن الموضوع هل يثبت الحكم أم لا؟

و أما الجملة المسوقة لبيان الموضوع (و هي عبارة عن عدم وجود الموضوع وراء وجود الشرط بل الشرط محقق للموضوع كما في قولك: إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن الشرط- و هو رزقت- محقق للموضوع- و هو الولد- فالجملة مسوقة لتحقق الموضوع) لا معنى للنزاع فيها، لأن انتفاء شرطها هو انتفاء لموضوعها، و معنى ذلك: إنه بانتفاء شرطها لا يبقى موضوع حتى نتنازع عليه، فلا معنى للتنازع في إنه هل يثبت الحكم له أم لا؟

(2) يقول فضيلة الأستاذ الشّيخ هادي آل الشّيخ راضي «حفظه الله»: بأن عبارة المصنّف تشير إلى أننا نقصد بالمفهوم هو انتفاء كلي الحكم بانتفاء الشرط، لا انتفاء شخص الحكم، لأنّ انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط شي‌ء مسلم به و لا نزاع فيه، و إنّما الكلام و النزاع في كلي الحكم هل الجملة الشرطية تدل على انتفاء كلي الحكم عند انتفاء الشرط أم لا؟

و تظهر الثمرة فيما لو ورد دليل آخر فإنه يكون معارضا للدليل الأوّل على القول بالمفهوم، و لا يكون كذلك بناء على إنكاره، فمثلا: إذا ورد دليل يقول: «إذا جاءك زيد فأكرمه»، و قلنا بالمفهوم أي: بانتفاء كلي الإكرام عن زيد عند انتفاء مجيئه، ثم ورد دليل آخر يقول: إذا مرض زيد فأكرمه، فإن هذا الدليل يكون معارضا للدليل الأوّل، و أما إذا أنكرنا المفهوم فلا يكون كذلك إذ لا مانع من إنشاء إكرام جديد.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست