responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 228

المناط في مفهوم الشرط:

إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها- بالوضع (1) بالإطلاق (2)- على أمور ثلاثة مترتبة:

1- دلالتها على الارتباط و الملازمة بين المقدم و التالي (3).

2- دلالتها- زيادة على الارتباط و الملازمة- على أن التالي معلق على المقدم و مترتب عليه و تابع له، فيكون المقدم سببا للتالي. و المقصود من السبب هنا: هو كل ما يترتب عليه الشي‌ء و إن كان (4) شرطا و نحوه، فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول (5).

3- دلالتها- زيادة على ما تقدم- على انحصار السببية في المقدم، بمعنى: إنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي.

و توقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح، لأنه لو كانت الجملة اتفاقية (6)، أو كان التالي غير مترتب على المقدم، أو كان مترتبا و لكن لا على نحو الانحصار فيه، فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي.

و إنما الذي ينبغي إثباته هنا هو: أن الجملة ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة وضعا أو


(1) بأن يقال: بأن أداة الشرط موضوعة للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.

(2) أي: يدعى بأن الشرطية بإطلاقها تدل على المفهوم بمعنى أنها بإطلاقها تدل على أن الشرط علة منحصرة، و بعبارة أخرى: أن مقتضى إطلاق الشرط هو كون الشرط علة منحصرة للجزاء، فإذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء قهرا، و إلا لو كان الشرط ليس علة منحصرة لكان عليه التقييد إما ب «الواو» بأن يقول: «إذ جاء زيد و هو مريض فأكرمه» أو ب «أو» بأن يقول: «إذا جاء زيد أو مرض فأكرمه».

(3) أي: هذا الارتباط يكون على نحو القضية اللزومية لا الاتفاقية.

(4) اسم كان هو «ما» الموصولة فتكون العبارة: و إن كان ما يترتب عليه الشي‌ء شرطا.

(5) فن المعقول: علم المنطق و الفلسفة.

فحاصل الأمر الثّاني: أن المصنّف يريد أن يقول: كما أنه يعتبر وجود تلازم بين الطرفين كذلك يعتبر وجود سببية بينهما، و مقصودنا من السببية هي: العلة التامة التي يترتب عليها المعلول، و المقصود هنا الأعم من السببية الحقيقية فيشمل الشرط الذي هو جزء السبب، و عدم المانع كما هي عند أهل المعقول، و الفرق بين السببية الحقيقة عن غيرها هي: إن الحقيقية لا يمكن انفكاك معلولها عنها كالحرارة بالنسبة للاحتراق، بخلاف غيرها.

(6) فيكون الأمر الأوّل غير متوفر فيها، إذ لا تدل على الارتباط و الملازمة.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست