responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 22

و من جملة الرّوايات التي وردت في الجواز بالعمل بالعام و المطلق و نحوها، و جواز التفريع على الأصول الكليّة:

روى ابن إدريس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم التفريع» [1].

و روي أيضا من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: «علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع» [2].

و من جملة الروايات التي وردت في أصل البراءة:

ذكر الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي» [3].

و روي في الخصال ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله): وضع عن أمتي ستة أشياء، و عدّ منها: ما لا يعلمون» [4].

و روى الكليني في الكافي ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [5].

و عن أبيه ... قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من عمل بما علم كفي ما لم يعلم» [6].

و روى الطوسي ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث من أحرم في قميصه قال: «أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه» [7].

و من جملة الروايات التي وردت في أصالة الحل في المشتبه مع عدم العلم:

روى الصدوق و الطوسي ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [8].


[1] أعيان الشيعة 1: 387.

[2] أعيان الشيعة 1: 387.

[3] أعيان الشيعة 1: 388.

[4] أعيان الشيعة 1: 388.

[5] أصول الكافي 1: 164، ح 3.

[6] أعيان الشيعة 1: 388.

[7] أعيان الشيعة 1: 388.

[8] أعيان الشيعة 1: 389.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست