و من جملة الرّوايات التي وردت في الجواز بالعمل بالعام و المطلق و نحوها، و جواز التفريع على الأصول الكليّة:
روى ابن إدريس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم التفريع» [1].
و روي أيضا من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: «علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع» [2].
و من جملة الروايات التي وردت في أصل البراءة:
ذكر الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [3].
و روي في الخصال ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله): وضع عن أمتي ستة أشياء، و عدّ منها: ما لا يعلمون» [4].
و روى الكليني في الكافي ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [5].
و عن أبيه ... قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من عمل بما علم كفي ما لم يعلم» [6].
و روى الطوسي ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث من أحرم في قميصه قال: «أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» [7].
و من جملة الروايات التي وردت في أصالة الحل في المشتبه مع عدم العلم:
روى الصدوق و الطوسي ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [8].
[1] أعيان الشيعة 1: 387.
[2] أعيان الشيعة 1: 387.
[3] أعيان الشيعة 1: 388.
[4] أعيان الشيعة 1: 388.
[5] أصول الكافي 1: 164، ح 3.
[6] أعيان الشيعة 1: 388.
[7] أعيان الشيعة 1: 388.
[8] أعيان الشيعة 1: 389.