responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 186

و يقابله الواجب الغيري كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة، لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء.

فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شي‌ء آخر أم لا: أنه واجب نفسي. فالإطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الغيرية (1).

7- الفور و التراخي (2)

اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور و التراخي على أقوال:

1- أنها موضوعة للفور.

2- أنها موضوعة للتراخي.

3- أنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي.

4- إنها غير موضوعة لا للفور و لا للتراخي و لا للأعم منهما، بل لا دلالة لها


ذي المقدّمة إلا إذا خرجنا المقدمات المفوّتة من كونها واجبات نفسية.

و عرف الواجب النفسي أيضا: بما هو واجب لا لأجل التوصّل إلى واجب آخر، بخلاف الغيري فإنّ وجوبه لأجل التوصّل إلى واجب آخر.

(1) و بعبارة أخرى: هذه العبارة تبين حكم التردد بين النفسية و الغيرية، فإذا شك المكلف في واجب هل هو نفسي أو غيري فما هو مقتضى الإطلاق؟

مقتضى الإطلاق: كون الواجب نفسيا. و ذلك لأن الإطلاق يدفع كلّ ما يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة، و لا شك في: أنّ الواجب الغيري يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة بالنسبة إلى الواجب النفسي.

الفور و التراخي: (2) و الحق: أن النزاع في هذا هو نزاع في مدلول المادة لا الهيئة، بل لا معنى لكونه نزاعا في مدلول الهيئة كما هو واضح، و بعبارة أخرى: أن صيغة الأمر تشتمل على أمرين:

1- مادة.

2- هيئة.

و مدلول الهيئة هو نفس الطلب، و مدلول المادة هو متعلق الطلب، فإذا قيل: «صم»، فمدلول الهيئة هو الطلب، و مدلول المادة هو الصوم، و من الواضح: أن الفورية و التراخي يمكن أخذهما قيدين في متعلق الطلب «مدلول المادة»، إذ يقال: المولى طلب الصوم الفوري أو المتراخي، و لا يعقل أخذهما قيدين لمدلول الهيئة الذي هو نفس الطلب، فإن طلب المولى لا يوصف بالتراخي أو الفورية، إذ لا يقال:

طلب فوري للصوم، و طلب متراخ للصوم، أو قل: لا يقال: المولى طلب الصوم طلب متراخ، أو فوري، و إنّما يقال: طلب الصوم المتراخي أو الفوري.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست