responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 185

5- الواجب التعييني و إطلاق الصيغة (1)

الواجب التعييني هو: «الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه في عرضه» كالصلاة اليومية. و يقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان، المخيرة بين إطعام ستين مسكينا، و صوم شهرين متتابعين، و عتق رقبة. و سيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني و التخييري.

فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك، و إلا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل، سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به، فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شي‌ء آخر، لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود.

6- الواجب النفسي و إطلاق الصيغة

الواجب النفسي هو: «الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر (2)» كالصلاة اليومية.


و يمكن أن يفرق بينهما أيضا من جهة أخرى، و هي: أن الغرض من الواجب الكفائي واحد، و لذا يسقط بفعل واحد منهم. بخلاف العيني، فإن الغرض منه متعدّد، و لذا لا يسقط بذلك، و من المقرر:

ان وحدة الملاك لا تقتضي تعدّد الخطاب، بل وحدته، إذ يلزم من تعدده اللغوية، للزوم خلوّ بعض الخطابات حينئذ عن المصلحة، و لمّا كان الملاك في الواجب العيني متعدّدا بحيث يكون لكلّ فعل من كل مكلف ملاك يخصه، فلا محالة يتعدد الخطاب، و يكون لكل مكلف خطاب يختص به. بخلاف الواجب الكفائي، فإن وحدة ملاكه توجب وحدة خطابه، فلا وجه لأن يقال: أنّ الوجوب الكفائي يتعلق بكل واحد من المكلفين على حذو تعلق العيني به‌ [1].

الواجب التعييني و إطلاق الصيغة: (1) فائدة: الوجوب التخييري كالوجوب الكفائي، إلا أن التخيير في الأوّل بلحاظ الفعل، و في الثاني بلحاظ المكلف.

الواجب النفسي و إطلاق الصيغة: (2) و بعبارة أخرى نقول: الواجب النفسي هو الواجب الذي لا تكون إرادته مترشحة عن إرادة غيره، سواء كان لمصلحة في نفسه أم لا بينما الواجب الغيري هو الواجب الذي تكون إرادته مترشحة عن إرادة غيره، و يكون معلولا لها.

و عرّف النفسي: بتعريف آخر هو: بما أمر به لأجل ملاك في نفسه، و مقابله الغيري و هو: ما أمر به لا لملاك في نفسه بل لملاك في غيره. و لكن يرد على هذا التعريف: خروج المقدّمات المفوّتة عنه بناء على وجوبها الشرعي و أنّها واجبات نفسية، لأن وجوبها ليس لملاك في نفسها، بل وجوبها ناشئ عن ملاك‌


[1] المصادر: 1- منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 2، ص 561- 566.

2- راجع كتاب منتهى الأصول، ج 1، ص 330- 333.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست