responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 181

يمكن تقييد المأمور به بذلك في نفس الأمر المتعلق بها- لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية- فلا بدّ له (أي: الآمر) لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى؛ كأن يأمر أولا بالصلاة، ثم يأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها الأوّل، مبيّنا ذلك بصريح العبارة (1).

و هذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا و سقوطا، لأنهما ناشئان من غرض واحد، و الثاني يكون بيانا للأول.

فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط؛ و ذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأوّل مشتركا مع التقييد في النتيجة و إن لم يسمّ تقييدا اصطلاحا (2)

إذا عرفت ذلك، فإذا أمر المولى بشي‌ء- و كان في مقام البيان- و اكتفى بهذا الأمر،


(1) غرض المصنّف (قدس سره) من هذه العبارة هو: إثبات أن الأصل في الواجب عند الشّك في أخذ قصد الامتثال فيه هو كونه واجبا توصليا لا تعبديا، و لكن ليس عن طريق التمسّك بالإطلاق اللفظي، بل عن طريق التمسّك بالإطلاق المقامي، و بعبارة أخرى: إن الإطلاق على نحوين:

إطلاق لفظي: و هو عبارة عن التمسّك بإطلاق اللفظ لنفي القيد المشكوك، و هو يمكن التمسّك به دائما لنفي القيود التي هي من التقسيمات الأولية.

و إطلاق مقامي: و هو عبارة عن كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه، فإذا لم يستطع بيانه بطريقة، فلا بدّ له أن يسلك طريقة أخرى، فإذا لم يبيّنه بجميع الطرق نستكشف من ذلك الإطلاق، و الإطلاق المقامي دائما يمكن التمسّك به لنفي القيود التي هي من التقسيمات الثّانوية.

ملاحظة و تنبيه: المراد من القيود الأولية هنا: هي العارضة للشي‌ء بما هو في نفسه. فالإيمان و الكفر من التقسيمات الأولية العارضة على الرقبة، فحينما يقول لك المولى: أعتق رقبة، فيمكن هنا أن تتمسك بالإطلاق اللفظي لنفي هذه القيود الأولية.

و المراد من القيود الثّانوية: هي العارضة للطلب بعد تعلق الأمر به، فإن قصد القربة يعتبر من التقسيمات الثّانوية للطلب فبالإطلاق المقامي أستطيع أن أنفي هذا القيد، باعتبار أنه لو كان مرادا للمولى لبينه بأي طريقة شاء.

(2) هذا بيان لكيفية امتثال الأمر الأوّل؛ لأن الأمر الأول هو أمر بالصلاة المجردة عن أي قرينة فعند ما يأمر المولى بالصلاة «صلّ» فيكون امتثاله بالإتيان بالصلاة مجردة، و لكن امتثال الأمر الأوّل لا يسقط غرض المولى، لأننا فرضنا أن الأمر الثّاني بيان للأمر الأوّل و متمم له و مما له دخل في غرض المولى، و قد أخذ قيد قصد الامتثال قيدا في المأمور به، فلا بدّ لأجل تحقق و سقوط غرض المولى من الإتيان بالصلاة بداعي امتثال الأمر.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست