responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 182

و لم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، و إلّا لبينه بأمر ثان، و هذا ما سميناه بإطلاق المقام.

و عليه، فالأصل في الواجبات كونها توصليّة حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية.

4- الواجب العيني و إطلاق الصيغة (1)

الواجب العيني: (ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير) كالصلاة اليومية و الصوم. و يقابله الواجب الكفائي، و هو: (المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان)، فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي، كالصلاة على الميت و تغسيله و دفنه (2). و سيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما.


(1) هذا البحث و البحثان اللذان بعده الكلام فيها واحد، و المطلب بشكل كلي نقول: إن المولى إذا أمر بطبيعة لها فردان مع عدم وجود قرينة على إرادة أحدهما، فهل توجد قاعدة لتشخيص إرادة أحدهما أم لا؟ نقول: إذا كان أحد الأفراد يحتاج إلى مئونة بيان زائدة على صب الأمر على ذات الطبيعة، فالإطلاق يقتضي عدم إرادة هذا الفرد، لأنّه كما قلنا: إرادة هذا الفرد يحتاج في بيانه إلى مئونة زائدة.

(2) الوجوب العيني و إطلاق الصيغة:

لا يخفى: إنّه لا خلاف و لا إشكال في وقوع الوجوب الكفائي في الشريعة المقدّسة، إلا أنّ الكلام وقع في تصويره بنحو ينطبق على المقصود: من وجوبه على كلّ واحد من المكلفين بحيث لو امتثل الجميع استحقوا المثوبة، و لو خالفوا كذلك استحقوا العقوبة، و لو أتى به بعضهم سقط عن الكلّ، و قد ذكروا في تصويره وجوها:

الأوّل: تعلّق الوجوب بالجميع، كتعلّق الوجوب العيني به، بمعنى: تعلقه بكلّ واحد على نحو العام الاستغراقي، و سقوطه عن الباقين بفعل البعض، و عليه جميع الإمامية، و أكثر العامة على ما قيل.

الثاني: ما نسب إلى الرازي، و البيضاوي، و الشافعيّة: من تعلقه الوجوب بالبعض ممن يكتفى به في أداء الفعل، نظير ما ذكر في الواجب التخييري: من تعلّقه بواحد لا بعينه، غاية الأمر: أنّ الإبهام هناك في المكلّف به، و هنا في المكلّف.

و فيه: إنه لا وجه لتعلّق الوجوب بالبعض، لأنّه ترجيح بلا مرجّح.

مضافا إلى: أنّه مخالف لظواهر أدلة الواجبات الكفائية، فإنّ قول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر سماعة [1]: «و غسل الميت واجب»، بقرينة حذف من يجب عليه ظاهر في العموم. و كذا قول النبي (صلى الله عليه و آله) في خبر [2] السكوني: «لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة» ظاهر في العموم،


[1] الوسائل، الباب الأول من أبواب غسل الميت، ح 1.

[2] الوسائل، الباب 37 من أبواب صلوات الجنازة، ح 3.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست