responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 176

أ- منشأ الخلاف و تحريره‌

إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر- كالصلاة مثلا- قيدا له على نحو الجزء أو الشرط، على وجه يكون المأمور به المتعلق للآمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد، كقيد الطهارة فيها؛ إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي هي.

فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد- و هو قصد القربة- كان مقتضى الأصل عنده التوصلية، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية، كسائر القيود الأخرى، لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، فالمرجع (أصالة الإطلاق) لنفي اعتبار ذلك القيد.

و من قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة: فليس له التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم و الملكة (الملكة هي التقييد. و عدمها الإطلاق). و إذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة، لا بما هو عدم مطلق (1). و هذا واضح لأنه إذا كان التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق، فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، و يجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، و لا طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده.


(1) و في شرح هذه العبارة نقول:

الوجود ينقسم إلى قسمين:

1- وجود خاص، و يقابله عدم خاص.

2- وجود مطلق، و يقابله عدم مطلق.

و مثال الأوّل: البصر و العمى.

و مثال الثّاني: البصر و اللابصر.

فإذا استحال البصر بما هو وجود خاص، و بما هو ملكة عن شي‌ء استحال العمى الذي هو عدم خاص، و لكن استحالته لا تعني استحالة العدم المطلق، و هو عدم البصر.

و مثال آخر على الوجود المطلق و العدم المطلق هو: حينما تقول: الوجود خير من العدم المراد من الوجود هو مطلق الوجود خير من مطلق العدم. و بعبارة أخرى: الوجود إذا نسبته إلى ماهية ما صار وجودا خاصا كقولك: وجود هذا الإنسان، أي: وجود هذه الحصة الخاصة، و يقابله العدم الخاص، و هو عدم الإنسان، و تارة تأخذ الوجود من دون أن تنسبه إلى ماهية فيكون وجودا مطلقا محفوظا في جميع الماهيات فيقابله عدم مطلق.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست