responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 177

و بعد هذا نقول: إذا شككنا في اعتبار شي‌ء في مراد المولى و ما تعلق به غرضه واقعا، و لم يمكن له بيانه ... فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلا المأتي به من ذلك القيد المشكوك. و عند الشك في سقوط الأمر- أي: في امتثاله- يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك كيما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل. و هذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم: (الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني).

و هذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط.

ب- محل الخلاف من وجوب قصد القربة

إن محل الخلاف في المقام هو: إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به.

و أما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة، كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية باعتبار أن كل مأمور به لا بد أن يكون محبوبا للآمر و مرغوبا عنده، و كقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره بل رجاء لرضاه، و نحو ذلك من وجوه قصد القربة، فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، و لا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيأتي.

و لكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟

الحق: إنه لم يؤخذ شي‌ء منها في المأمور به. و الدليل على ذلك: ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة- كالصلاة مثلا- إذا أتي بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى. و لو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة، و لما سقط أمرها بمجرد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه.

فالخلاف- إذا- منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال و استحالته.

ج- الإطلاق و التقييد في التقسيمات الأولية للواجب (1)

إن كل واجب في نفسه له تقسيمات؛ باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه‌


الإطلاق و التقييد في التقسيمات الأولية للواجب: (1) الماهية لها وجودان:

1- وجود ذهني.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست