responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 165

تنبيهان:

(الأوّل): ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب (1).


بحكم العقل، و في بعض الموارد لا تقترن بحكم العقل. و بعبارة أخرى: المصنّف يريد أن يقول: إن قول الشارع اغتسل للجمعة و للجنابة: إن الصيغة في المثال المستعملة في الجمعة اقترن حكم العقل بالترخيص. بينما إذا قلنا: بأن الصيغة مستعملة في كلي الطلب الجامع بين الوجوب و الندب يكون بعيدا جدا، و ذلك:

أوّلا: يلزم منه المجاز لأننا قلنا: بأن الصيغة ليست موضوعة لمطلق الطلب الأعم، لأننا قلنا سابقا: إن الوجوب و الندب ليسا من أقسام المعنى بما هو أي: ليس من أقسام الطلب في نفسه، و إنّما هما يعرضان عليه بعد استعمال الصيغة في الطلب.

فإذا: الصيغة ليست موضوعة للطلب الأعم من الوجوب و الندب، و إنّما هي موضوعة للنسبة الطلبية، فيكون استعمالها في مطلق الطلب الأعم من الوجوب و الندب استعمالا مجازيا.

و ثانيا: كون المراد مطلق الطلب الأعم من الوجوب و الندب لا شاهد عليه، و لا يساعد عليه أسلوب الأحاديث، فإننا لو سألنا الشارع القائل: اغتسل للجمعة و للجنابة بأنك حينما تضيف الصيغة للجمعة هل تريد منها مطلق الطلب؟ طبعا الجواب بالنفي، و إنّما أراد معنى أخص من مطلق الطلب، و هو الطلب الاستحبابي و كذا حينما أضافها للجنابة أراد معنى أخص من مطلق الطلب، و هو الطلب الوجوبي.

(1) ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب:

هل الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب ظاهرة في الوجوب أم لا؟

و بعبارة أخرى: الجمل الخبرية في مقام إنشاء الطلب مثل: «يغتسل و يتوضأ» الواردين في مقام الجواب عن وجود موجبهما من الجنابة و النوم و غيرهما مما يوجب الغسل أو الوضوء.

مثال آخر: «يعيد» جوابا عما يوجب الخلل في «الصلاة»، و مثله: قوله (عليه السلام): «أصبح صائما» فيمن نام عن صلاة عشائه، و غير ذلك من الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب.

هل هذه الجمل الخبرية ظاهرة في الوجوب أم لا؟

ذهب صاحب الكفاية إلى أن الجمل الخبرية في مقام إنشاء الطلب ظاهرة في الوجوب، بل هو أشهر القولين كما في البدائع، بل المشهور كما يظهر من موضع آخر منه.

و ذهب جماعة من المحققين كالمحقق الثاني و المحقق الأردبيلي و النراقي (قدس سرهم) إلى القول الثاني و هو عدم ظهورها في الوجوب.

مال صاحب الكفاية إلى أن ظهورها في الوجوب أظهر من ظهور صيغة الأمر في الوجوب. و ذلك لأن وقوع مضمون الجملة الخبرية من لوازم الطلب الحتمي غير المزاحم بشي‌ء من موانع التأثير، فكأن الطلب علة لوجود متعلقه في الخارج، و لذا يخبر عن وقوعه، فالطلب المدلول عليه بالجمل الخبرية هو الطلب غير المزاحم الذي يترتب عليه وجود المطلوب في الخارج؛ بخلاف المدلول عليه بصيغة الأمر

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست