responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 156

من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ.

فليس هو موضوعا للوجوب، بل و لا موضوعا للأعم من الوجوب و الندب، لأن الوجوب و الندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل (1) من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له (2).


(1) أي: بل الوجوب و الندب.

(2) يريد المصنّف أن يقول: ليس تقسيم الأمر إلى الوجوب و الندب من التقسيمات الأولية للمعنى المستعمل فيه الأمر، بل تقسيم الأمر إلى الوجوب و الندب من التقسيمات العارضة عليه بعد استعماله في معناه.

و بعبارة أخرى أقول: يريد المصنّف أن يقول: إن الأقسام على قسمين: أقسام أولية و أقسام ثانوية، و المراد من الأقسام الأولية: هي العارضة للشي‌ء بما هو في نفسه، و المراد بالأقسام الثانوية: هي العارضة للشي‌ء بسبب عروض جهة له من الأقسام الثانوية.

و من تقسيمات الطلب الأولية هي: الأمر و النهي و غيرها.

و أما التقسيمات الثانوية للطلب فهي: الوجوب و الندب.

فالوجوب و الندب من الأقسام الثانوية للطلب أي: العارضة على الطلب بعد تعلق الأمر به. فبعد استعمال الأمر في معناه الموضوع له و هو الطلب نقول: هذا الأمر إما واجب، و إما مستحب.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست